مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٨١ - ما ينزح لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو سنور أو كلب وشبهه فيه
______________________________________________________
وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهماالسلام : في البئر يقع فيها الدابة ، والفأرة ، والكلب ، والطير ، فيموت قال : « يخرج ، ثم ينزح من البئر دلاء ، ثم اشرب وتوضأ » [١].
وفي الصحيح عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن البئر تقع فيها الحمامة ، والدجاجة ، أو الفأرة ، أو الكلب [٢] ، أو الهرة فقال : « يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى » [٣].
وفي الصحيح عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الفأرة ، والسنور ، والدجاجة ، والكلب ، والطير ، قال : « إذا لم تتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح » [٤].
والأقرب عندي العمل بما دلّت عليه هذه الأخبار الصحيحة والاكتفاء بنزح دلاء في جميع ذلك عدا الخنزير ، فإن الأظهر نزح الجميع له ، لصحيحة ابن سنان الواردة في الثور ونحوه [٥]. وبالجملة فالأخبار في هذه المسألة مختلفة جدا [٦] وذلك كله دليل الاستحباب.
[١] التهذيب ( ١ : ٢٣٦ ـ ٦٨٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٦ ـ ٩٩ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٥ ) أبواب الماء المطلق ب (١٧) ح (٥) ، مع اختلاف يسير.
[٢] ليست في : « م ».
[٣] التهذيب ( ١ : ٢٣٧ ـ ٦٨٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٧ ـ ١٠١ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٤ ) أبواب الماء المطلق ب (١٧) ح (٢).
[٤] الكافي ( ٣ : ٥ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٣٧ ـ ٦٨٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٧ ـ ١٠٢ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٥ ) أبواب الماء المطلق ب (١٧) ح (٧).
[٥] التهذيب ( ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٥ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣١ ) أبواب الماء المطلق ب (١٥) ح (١).
[٦] لاحظ الوسائل ( ١ : ١٣١ ) أبواب الماء المطلق ب ( ١٥ ، ١٧ ، ١٨ ).