مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤١ - عدم طهارة القليل بإتمامه كرا
ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر.
______________________________________________________
بالغدير البالغ كرا [١] ، ومقتضى ذلك الاكتفاء في طهارة القليل باتصال الكر به وإن لم يلق كله ، فضلا عن كونه دفعة.
وقد صرح المحقق الشيخ علي [٢] ـ رحمهالله ـ وغيره [٣] بطهارته بوصول الماء الجاري اليه ، واتصال المادة المشتملة على الكرية. وهو حسن إلاّ أنّ الاعتبار يقتضي عدم الفرق بين الكر وما زاد عنه ، وتخيّل نجاسة أوله باتصاله بالنجس فاسد ، لأن ذلك ليس أولى من طهارة النجس باتصاله به ، ولأن ذلك آت في صورة الزيادة أيضا.
وبالجملة فكلام الأصحاب في هذه المسألة غير منقح ، وللبحث فيها مجال.
قوله : ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الشيخ في الخلاف [٤] ، وابن الجنيد [٥] ، وأكثر المتأخرين [٦] إلى بقائه على النجاسة.
ونقل عن المرتضى [٧] ، وابن إدريس [٨] ، ويحيى بن سعيد [٩] القول بالطهارة. وصرح ابن إدريس على ما نقل عنه بعدم الفرق بين إتمامه بالطاهر والنجس. وحكى
[١] تحرير الأحكام ( ١ : ٤ ). المنتهى ( ١ : ٩ ).
[٢] كما في جامع المقاصد ( ١ : ١١ ).
[٣] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ( ١ : ٢٦١ ).
[٤] الخلاف ( ١ : ٥٥ ).
[٥] نقله عنه في المختلف : (٣).
[٦] منهم المحقق الحلي في المعتبر ( ١ : ٥١ ) ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ( ١ : ٢٠ ) ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ( ١ : ١٢ ).
[٧] المسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثانية ) : (٣٦١). وقد يظهر منه دعوى الإجماع على ذلك لأنه قال : لأن بلوغ الماء عندنا هذا المبلغ مزيل لحكم النجاسة فتأمل.
[٨] السرائر : (٨).
[٩] الجامع للشرائع : (١٨).