مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٥٢ - جواز الاستمتاع بما عدا القبل
______________________________________________________
زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم » [١].
ورواية عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال : « كل شيء ما عدا القبل بعينه » [٢].
وصحيحة عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما للرجل من الحائض؟ قال : « ما بين إليتيها ولا يوقب » [٣].
احتج المرتضى [٤] ـ رحمهالله ـ بإطلاق قوله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ) [٥] وخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال : « تتزر بإزار إلى الركبتين فتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار » [٦].
وأجيب عن الآية بأنّ النهي عن حقيقة القرب غير مراد إجماعا ، وسوق الآية يقتضي أنّ المراد به الوطء في القبل خاصة [٧].
وذكر المفسرون في سبب النزول أنّ اليهود كانوا يعتزلون النساء فلا يؤاكلوهن
[١] التهذيب ( ١ : ١٥٤ ـ ٤٣٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٨ ـ ٤٣٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٠ ) أبواب الحيض ب (٢٥) ح (٥).
[٢] الكافي ( ٥ : ٥٣٨ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٥٤ ـ ٤٣٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٨ ـ ٤٣٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٠ ) أبواب الحيض ب (٢٥) ح (١).
[٣] التهذيب ( ١ : ١٥٥ ـ ٤٤٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٩ ـ ٤٤١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧١ ) أبواب الحيض ب (٢٥) ح (٨).
[٤] نقله عن شرح الرسالة للمرتضى في المختلف : (٣٥).
[٥] البقرة : (٢٢٢).
[٦] الفقيه ( ١ : ٥٤ ـ ٢٠٤ ) ، ورواها بسند آخر في التهذيب ( ١ : ١٥٤ ـ ٣٤٩ ) ، والاستبصار ( ١ : ١٢٩ ـ ٤٤٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧١ ) أبواب الحيض ب (٢٦) ح (١).
[٧] المختلف : (٣٥).