مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٠٣ - الغسل بصاع
______________________________________________________
بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال » [١] قال الشيخ : أراد به أرطال المدينة ، فيكون تسعة أرطال بالعراقي [٢].
وروي أيضا في الصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : « توضأ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بمد واغتسل بصاع ، ثم قال : اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء [٣] واحد » قال زرارة : فقلت : كيف صنع هو؟ قال : « بدأ هو فضرب بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه ، ثم ضربت هي فأنقت فرجها ، ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا ، فكان الذي اغتسل به رسول الله ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدين ، وإنما أجزأ عنهما ، لأنهما اشتركا جميعا ، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع » [٤].
قوله عليهالسلام : « ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع » محمول على الاستحباب ، لما صح عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه » [٥] ويستفاد من صحيحة الفضلاء وغيرها [٦] أن ماء الاستنجاء محسوب من الصاع.
[١] التهذيب ( ١ : ١٣٦ ـ ٣٧٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢١ ـ ٤٠٩ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٣٨ ) أبواب الوضوء ب (٥٠) ح (١).
[٢] التهذيب ( ١ : ١٣٧ ).
[٣] في « م » « ق » « س » : ماء.
[٤] التهذيب ( ١ : ٣٧٠ ـ ١١٣٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٣ ) أبواب الجنابة ب (٣٢) ح (٥).
[٥] الكافي ( ٣ : ٢١ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ١٣٧ ـ ٣٨٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٣ ـ ٤١٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١١ ) أبواب الجنابة ب (٣١) ح (٣).
[٦] الوسائل ( ١ : ٥١٢ ) أبواب الجنابة ب (٣٢).