مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٩٤ - الواجب الرابع الترتيب
______________________________________________________
واعترضه المصنف في المعتبر فقال : واعلم أنّ الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد ، أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك ، ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين ولم تدل على تقديم اليمين على الشمال ، لأن الواو لا يقتضي ترتيبا ، فإنك إذا قلت : قام زيد ثم عمرو وخالد ، دل على تقديم قيام زيد على عمرو ، وأما تقديم عمرو على خالد فلا ، لكن فقهاءنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال ، ويجعلونه شرطا في صحة الغسل ، وقد أفتى بذلك الثلاثة ، وأتباعهم [١]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو في محله.
ويدل على عدم وجوب الترتيب أيضا مضافا إلى الأصل ، وإطلاق القرآن [٢] ، ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجنابة ، فقال : « تبدأ فتغسل كفيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » [٣].
وفي الصحيح ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء [٤] ، ثم يغسل ما أصابه من أذى ، ثم يصب الماء على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ، ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه » [٥]. ويستفاد من هذه الرواية إطلاق الرأس في الغسل على المنابت خاصة.
[١] المعتبر ( ١ : ١٨٣ ).
[٢] المائدة : (٦).
[٣] التهذيب ( ١ : ٣٧٠ ـ ١١٣١ ) ، الوسائل ( ١ : ٥٠٣ ) أبواب الجنابة ب (٢٦) ح (٥).
[٤] في « ح » : الإناء.
[٥] التهذيب ( ١ : ١٤٢ ـ ٤٠٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٥ ) أبواب الجنابة ب (٣٤) ح (١) ، بتفاوت يسير.