مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٩٢ - الواجب الثالث تخليل ما لا يصل إليه الماء
وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به ،
______________________________________________________
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها » [١].
أما الشعر فلا يجب غسله ، للأصل ، وخروجه عن مسمى الجسد. وظاهر المعتبر [٢] أنه مجمع عليه ، ويدل عليه صحيحة الحلبي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : « لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة » [٣].
قوله : وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به.
الضمير في : إليه ، يعود إلى البدن المدلول عليه بالبشرة ، ولو قال : وتخليل ما لا يصل الماء إلى البشرة إلا بتخليله كان أظهر. ولا ريب في وجوب التخليل حيث يتوقف إيصال الماء إلى البشرة الظاهرة عليه ، لوجوب استيعاب ما ظهر من البدن بالغسل إجماعا.
قال في المنتهى : ويجب عليه إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه دون الباطن بلا خلاف [٤].
ومن البواطن : داخل الفم والأنف والأذن ، ومنه الثقب الذي يكون في الأذن للحلقة إذا كان بحيث لا يرى باطنه على الأظهر ، وبه جزم شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى ، وحكم المحقق الشيخ علي في حاشية الكتاب بوجوب إيصال الماء إلى باطنه مطلقا ، وهو بعيد.
[١] الكافي ( ٣ : ٨٢ ـ ٤ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١١ ) أبواب الجنابة ب (٣١) ح (٤).
[٢] المعتبر ( ١ : ١٩٤ ).
[٣] الكافي ( ٣ : ٤٥ ـ ١٦ ) ، التهذيب ( ١ : ١٤٧ ـ ٤١٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٥٢١ ) أبواب الجنابة ب (٣٨) ح (٤).
[٤] المنتهى ( ١ : ٨٥ ).