مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٥٢ - ـ مسح بلل الوضوء
وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه.
______________________________________________________
وما رواه ابن بابويه ـ رحمهالله ـ مرسلا : إن أمير المؤمنين عليهالسلام كان لا يدعهم يصبون الماء عليه ، ويقول : لا أحب أن أشرك في صلواتي أحدا [١].
وعندي في هذا الحكم توقف ، لضعف الرواية الثانية بالإرسال ، والأولى بأنّ في طريقها إبراهيم بن إسحاق الأحمري فإنه كان ضعيفا في حديثه ، متهما في دينه ، على ما ذكره الشيخ [٢] والنجاشي [٣] ، وفي متنها إشكالا ، مع أن مقتضى صحيحة أبي عبيدة الحذاء [٤] انتفاء الكراهة ، حيث أنه صب على أبي جعفر عليهالسلام الماء للوضوء. ويمكن حملها على الضرورة ، أو على أنّ الغرض بيان الجواز ، إلا أن ذلك موقوف على صحة المعارض.
قوله : وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه.
هذا قول الشيخ في أكثر كتبه [٥] ، وجمع من الأصحاب ، والمستند فيه ما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « من توضأ وتمندل كتب له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتب له ثلاثون حسنة » [٦].
ونقل عن ظاهر المرتضى ـ رحمهالله ـ في شرح الرسالة عدم كراهة التمندل [٧] ، وهو
[١] الفقيه ( ١ : ٢٧ ـ ٨٥ ) ، المقنع : (٤) ، الوسائل ( ١ : ٣٣٥ ) أبواب الوضوء ب (٤٧) ح (٢).
[٢] الفهرست : (٧).
[٣] رجال النجاشي : ( ١٩ ـ ٢١ ).
[٤] المتقدمة في ص (٢٥٠).
[٥] المبسوط ( ١ : ٢٣ ) ، والنهاية : (١٦) ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٥٨).
[٦] الكافي ( ٣ : ٧٠ ـ ٤ ) ، الفقيه ( ١ : ٣١ ـ ١٠٥ ) ، المحاسن ( ٢ : ٤٢٩ ـ ٢٥٠ ) ، ثواب الأعمال : (٣٩) ، الوسائل ( ١ : ٣٣٤ ) أبواب الوضوء ب (٤٥) ح (٥).
[٧] نقله عنه في الذكرى : (٩٥).