مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٠٥ - ـ حكم من قطع بعض يده
ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق ، فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها.
______________________________________________________
المسلمين كافة على جواز الابتداء بالمرافق ، ولعل هذا أولى [١] ، والكلام في هذه المسألة كما سبق في غسل الوجه.
قوله : ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق ، فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها.
قطع اليد إما أن يكون من تحت المرفق أو من فوقه أو من نفس المفصل. وفي الأول يجب غسل الباقي إجماعا ، للأصل ، والاستصحاب ، وحسنة رفاعة عن أبي جعفر عليهالسلام إنه سأله عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال : « يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » [٢] ونحوه روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام [٣].
وفي الثاني يسقط الغسل لفوات محله ، ونقل عليه في المنتهى الإجماع [٤]. وفي صحيحة علي بن جعفر الواردة في مقطوع اليد من المرفق : « إنه يغسل ما بقي من عضده » [٥] وظاهر ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ الإفتاء بمضمونها فإنه قال : إذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده [٦]. ولم يعتبر العلامة في المنتهى خلافه حيث أجاب
[١] ليست في « ق » ، « م ».
[٢] الكافي ( ٣ : ٢٩ ـ ٨ ) بتفاوت يسير ، التهذيب ( ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٧٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٣٧ ) أبواب الوضوء ب (٤٩) ح (٤).
[٣] الكافي ( ٣ : ٢٩ ـ ٧ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٦٠ ـ ١٠٨٥ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٣٧ ) أبواب الوضوء ب (٤٩) ح (٣). الا ان الرواية فيها عن أبي جعفر عليهالسلام.
[٤] منتهى المطلب ( ١ : ٥٩ ).
[٥] الكافي ( ٣ : ٢٩ ـ ٩ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٦٠ ـ ١٠٨٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٣٧ ) أبواب الوضوء ب (٤٩) ح (٢).
[٦] نقله عنه في المختلف : (٢٣).