مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٩٨ - ـ غسل الوجه حد الوجه الذي يجب غسله
______________________________________________________
مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه » قلت : الصدغ من الوجه؟ قال : « لا » [١] وهي نص في المطلوب.
وربما ظهر من عدم وجوب غسل الصدغ عدم وجوب غسل العذار أيضا ، وهو الشعر النابت على العظم الناتئ الذي يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض ، مع أنّ الإبهام والوسطى لا يصلان اليه غالبا. وصرح العلامة ـ رحمهالله ـ في المنتهى بعدم استحباب غسله أيضا [٢] ، بل قال في التحرير : إنه يحرم إذا اعتقده [٣]. وقيل بالوجوب [٤] ، واختاره المحقق الشيخ علي ـ رحمهالله ـ في حواشي الكتاب ، واستحسنه الشارح ـ رحمهالله ـ [٥] ، وهو ضعيف. ومنه يعلم عدم وجوب غسل البياض الذي بين العذار والأذن بطريق أولى.
وأما العارض وهو الشعر المنحط عن القدر المحاذي للأذن ، فقد قطع الشهيدان ـ رحمهما الله ـ بوجوب غسله [٦] ، وظاهر الشارح دعوى الإجماع عليه ، مع أنّ العلامة جزم في المنتهى بعدم وجوب غسله من غير نقل خلاف [٧].
وقد يستدل على الوجوب ببلوغ الإبهام والوسطى لهما ، فيكونان داخلين في تحديد الوجه. وضعفه ظاهر ، فإنّ ذلك إنما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصة ، والا
[١] الكافي ( ٣ : ٢٧ ـ ١ ) ، الفقيه ( ١ : ٢٨ ـ ٨٨ ) ( بزيادة ) التهذيب ( ١ : ٥٤ ـ ١٥٤ ) ( باختلاف في السند ) ، الوسائل ( ١ : ٢٨٣ ) أبواب الوضوء ب (١٧) ح (١).
[٢] منتهى المطلب ( ١ : ٥٧ ).
[٣] تحرير الأحكام ( ١ : ١٠ ).
[٤] كما في الروضة البهية ( ١ : ٧٤ ).
[٥] كما في المسالك ( ١ : ٥ ).
[٦] الأول في الذكرى : (٨٣) ، والدروس : (٤). والثاني في المسالك ( ١ : ٥ ).
[٧] منتهى المطلب ( ١ : ٥٧ ).