مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٩٧ - ـ غسل الوجه حد الوجه الذي يجب غسله
الفرض الثاني : غسل الوجه ، وهو ما بين منابت الشعر في مقدّم الرأس إلى طرف الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا. وما خرج عن ذلك فليس من الوجه.
______________________________________________________
هذا مع نية الجمع بالمعنى الذي ذكرناه اما بدونها ) [١] ففي إجزاء كل من الواجب والندب عن الآخر وجهان.
ويشهد للإجزاء مضافا الى صدق الامتثال ما رواه الصدوق ـ رحمهالله ـ في كتابه من لا يحضره الفقيه ، في أبواب الصوم : « إنّ من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه الا أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فإنه يقضي صلاته وصومه الى ذلك اليوم ، ولا يقضي ما بعد ذلك » [٢] وقد ذكر ـ رحمهالله ـ في أول الكتاب أنه إنما يورد فيه ما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقد أنه حجة فيما بينه وبين ربه عز وجل [٣].
قوله : الفرض الثاني ، غسل الوجه ، وهو ما بين منابت الشعر في مقدّم الرأس إلى طرف الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، وما خرج عن ذلك فليس من الوجه.
هذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال له : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عزّ وجل ، فقال : « الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان
[١] بدل ما بين القوسين في « م » ، « ق » : ولو لم يلحظ التداخل في النية.
[٢] الفقيه ( ٢ : ٧٤ ـ ٣٢١ ) ، الوسائل ( ٧ : ١٧٠ ) أبواب من يصح منه الصوم ب (٣٠) ح (٢).
[٣] الفقيه ( ١ : ٣ ) المقدمة.