مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٧٨ - استقبال الشمس بالفرج والريح بالبول
واستقبال الشمس والقمر بفرجه أو الريح بالبول ،
______________________________________________________
السلام قائم وهو غلام ، فقال أبو حنيفة : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ قال : « اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك ، وضع حيث شئت » [١].
قوله : واستقبال الشمس والقمر بفرجه.
إطلاق العبارة يقتضي تعميم الحكم بالنسبة إلى الحدثين. والمروي عن الصادق عليهالسلام : « أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول » [٢] وفي الطريق ضعف [٣].
والمراد بالاستقبال هنا استقبال نفس القرص دون الجهة. وتزول الكراهة بالحائل ، كما يدل عليه قوله عليهالسلام في رواية الكاهلي : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر » [٤].
والظاهر عدم كراهة استدبارهما إذ لا مقتضي له.
قوله : أو الريح بالبول.
للنهي عنه في مرفوعة عبد الحميد بن أبي العلاء وغيره [٥]. قال : سئل الحسن بن علي عليهالسلام ما حدّ الغائط؟ فقال : « لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح
[١] الكافي ( ٣ : ١٦ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٠ ـ ٧٩ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٢٨ ) أبواب أحكام الخلوة ب (١٥) ح (٢).
[٢] التهذيب ( ١ : ٣٤ ـ ٩١ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٤١ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٢٥) ح (١).
[٣] لأن طريق الشيخ إلى أحمد البرقي لا يخلو من ضعف ، ذكره القهبائي في مجمع الرجال ( ٧ : ٢٠٨ ).
[٤] التهذيب ( ١ : ٣٤ ـ ٩٢ ) ، بزيادة : يستقبل به ، الوسائل ( ١ : ٢٤١ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٢٥) ح (٢).
[٥] في « ق » أو غيره.