مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٦٩ - عدم إجزاء أقل من ثلاثة أحجار
______________________________________________________
المعتمد.
لنا : قوله عليهالسلام في حسنة ابن المغيرة وقد سأله : هل للاستنجاء حدّ؟ « لا حتى ينقى ما ثمّة » [١].
والاستنجاء يطلق على غسل موضع النجو ومسحه كما يشهد به الأخبار المستفيضة ونصّ أهل اللغة ، قال في القاموس : النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط ، واستنجى أي غسل بالماء منه ، أو تمسح بالحجر [٢]. وقال الجوهري : استنجى أي غسل موضع النجو ، أو مسحه [٣].
ويدل عليه أيضا إطلاق قوله عليهالسلام في موثقة يونس بن يعقوب : « ويذهب الغائط » [٤]. وصحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « كان الحسين عليهالسلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل » [٥] وروى زرارة أيضا في الصحيح ، قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ، ومن الغائط بالمدر والخرق [٦].
ويمكن حمل رواية الأحجار على الاستحباب ، أو على أنّ الغالب عدم حصول النقاء بما دون الثلاثة ، مع أنها واردة في صورة معيّنة ، فتعديتها إلى ما عدا الأحجار ، والتزام عدم حصول الطهارة بالثوب المتصل إلا بعد قطعه ثلاثا مستبعد ، ومع ذلك فالأول أحوط.
[١] المتقدمة في ص (١٦٤).
[٢] القاموس ( ٤ : ٣٩٦ ).
[٣] الصحاح ( ٦ : ٢٥٠٢ ).
[٤] المتقدمة في ص (١٦٤).
[٥] التهذيب ( ١ : ٣٥٤ ـ ١٠٥٥ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٥٢ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٣٥) ح (٣).
[٦] المتقدمة في ص (١٦٤).