مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٥٤ - عدم نقض لمس المرأة ولا أكل ما مسته النار
ولا لمس امرأة ، ولا أكل ما مسّته النار ،
______________________________________________________
مس باطن الدبر والإحليل ناقض للوضوء [١]. وعن ابن الجنيد : أنّ مس باطن الفرجين ناقض للوضوء مطلقا وكذا ظاهرهما إن كان محرما [٢]. وهما ضعيفان.
لنا : الأصل ، وقوله عليهالسلام : « ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك » [٣].
وما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام إنه قال : « ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء » [٤].
واحتج ابن بابويه وابن الجنيد ـ رحمهما الله ـ على ما نقل عنهما برواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو لمس فرجها أعاد الوضوء » [٥].
وقريب منها رواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام [٦].
والجواب : أنهما ضعيفتا السند ، ولو كانتا صحيحتين لوجب حملهما على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
قوله : ولا لمس امرأة ، ولا أكل ما مسته النار.
هذان الحكمان إجماعيان عندنا ، منصوصان في عدة روايات كصحيحة أبي مريم ،
[١] الفقيه ( ١ : ٣٩ ).
[٢] نقله عنه في المختلف : (١٧) ، والمعتبر ( ١ : ١١٤ )
[٣] تقدم في ص (١٤٤).
[٤] الكافي ( ٣ : ٣٧ ـ ١٢ ) ، الفقيه ( ١ : ٣٨ ـ ١٤٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٣ ـ ٥٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ٨٧ ـ ٢٧٧ ) ، الوسائل ( ١ : ١٩٢ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٩) ح (٣).
[٥] التهذيب ( ١ : ٢٢ ـ ٥٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٨٨ ـ ٢٨٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١٩٣ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٩) ح (٩).
[٦] التهذيب ( ١ : ٤٥ ـ ١٢٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ٨٨ ـ ٢٨٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٩٣ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٩) ح (١٠).