مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٣٧ - حكم سؤر الحية وحكم ما مات فيه الوزغ والعقرب
والحية ، وما مات فيه الوزغ والعقرب.
______________________________________________________
« لا بأس به » [١].
وفي الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : قال : سألته عن فأرة رطبة قد وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أنبيعه من مسلم؟ قال : « نعم وتدهن منه » [٢].
ولنا على استحباب غسل أثرها من الثوب ما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب ، أيصلى فيها؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء » [٣].
قوله : والحية.
القول بكراهة سؤر الحية للشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية [٤] وأتباعه. والأظهر انتفاء الكراهة كما اختاره في المعتبر [٥]، لصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت ، أيتوضأ منه للصلاة؟ فقال : « لا بأس به » [٦].
قوله : وما مات فيه الوزغ والعقرب.
الوزغ بالتحريك جمع وزغة به أيضا : دابة معروفة ، وسام أبرص من أصنافه. والقول
[١] الكافي ( ٦ : ٢٦١ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ٩ : ٨٦ ـ ٣٦٢ ) ، الوسائل ( ١٦ : ٤٦٤ ) أبواب الأطعمة المباحة ب (٤٥) ح (١).
[٢] التهذيب ( ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٦ ) ، الاستبصار ( ١ : ٢٤ ـ ٦١ ) ، قرب الإسناد : (١١٣) ، الوسائل ( ١ : ١٧١ ) أبواب الأسئار ب (٩) ح (١).
[٣] الكافي ( ٣ : ٦٠ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦١ ـ ٧٦١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٤٩ ) أبواب النجاسات ب (٣٣) ح (٢).
[٤] النهاية : (٦).
[٥] المعتبر ( ١ : ١٠٠ ).
[٦] التهذيب ( ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٦ ) ، الاستبصار ( ١ : ٢٣ ـ ٥٨ ) ، قرب الإسناد : (٨٤) ، الوسائل ( ١ : ١٧١ ) أبواب الأسئار ب (٩) ح (١).