مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٤٣ - استحباب الطهارة فيها
.................................................................................................
______________________________________________________
أصلّي عليها على غير وضوء؟ فقال : نعم ، إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، كما تكبّر وتسبح في بيتك على غير وضوء [١]
والرّوايات الدالّة على جواز صلاة الحائض عليه ، مثل حسنة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال : نعم ، ولا تقف (ولا تصف خ ل) معهم [٢]
وفي مرسلة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الطامث تصلّى على الجنازة ، لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب يتيمم ويصلّى على الجنازة [٣]
ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة؟ فقال : تتيمّم وتصلّي عليها وتقوم وحدها بارزة من الصفّ [٤]
ولعلّ صورة التيمّم يستحبّ لها ، مثل الوضوء للذكر.
وفي مرسلة عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ فقال : نعم ، ولا تقف معهم ، والجنب يصلّي على الجنازة [٥]
فيحمل التيمم للجنب في الأولى على الاستحباب. وظاهر ، عدم التقييد بعدم الماء ولا ضيق الوقت كما هو المشهور.
ولا ينافيه خبر سماعة قال : سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير طهر (وضوء خ ل) كيف يصنع؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم (فليتيمّم به خ ل) [٦] فإنّه ليس بصريح في الضيق ، وليس بصحيح أيضا ، وفيه إشارة إلى عدم جواز التيمم على الحجر ونحوه ، فتأمّل ، لعلّ القيد للاستحباب.
والذي يدلّ أيضا على استحباب الطّهارة. أنّها دعاء وذكر فيستحبّ مع الطّهارة ، ورواية عبد الحميد بن سعد قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام الجنازة
[١] الوسائل باب (٢١) من أبواب صلاة الجنازة حديث ٣
(٢ ـ ٣ ـ ٤) الوسائل باب (٢٢) من أبواب صلاة الجنازة حديث ١ ـ ٢ ـ ٥
[٥] الوسائل باب (٢٢) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٤
[٦] الوسائل باب (٢١) من أبواب صلاة الجنازة حديث ٥