مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٠٩ - استحباب الاصحار لصلاة العيد الا بمكة وجملة من آدابها
وعلى منبر من طين
والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أوّلها المغرب ليلة ، وفي الأضحى عقيب خمسة عشرة إن كان بمنى أولها ظهر العيد ، وفي غيرها عقيب عشر.
______________________________________________________
المفهوم من الرّواية التمر ، فتأمّل. ولعلّ له دليلا آخر. وأمّا الإفطار بتربة الحسين (ع) ، وإن ورد به الرّواية [١] ولكن للعلم بعدم الصّحة ـ وثبوت تحريم مطلق الطين ، خصوصا التربة المشرفة ، والندرة ـ لا ينبغي فعله : ويمكن حملها على المريض. واستحباب عمل منبر وعدم نقله إلى الصحراء لخبر في التهذيب [٢]
قوله : «والتكبير في الفطر عقيب أربع ـ إلخ» دليل الاستحباب. الشهرة ، والأصل ، وحديث سعيد النقّاش المذكور في التهذيب. قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي أما إنّ في الفطر تكبيرا ولكنّه مسنون ، قال : قلت وأين هو؟ قال : في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة ، وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد ، ثمّ يقطع : قال قلت : كيف أقول؟ قال : تقول «الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا». وهو قول الله (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) (يعني الصيام) (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) [٣] ـ [٤] والشهرة جبرت ضعف السند ، وعدم القائل بالفرق أفاد الاستحباب في الأضحى أيضا ، مع اختلاف المنقول وندرة القول بالوجوب ونقل عن السيد الوجوب للإجماع : وقوله «(وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ). (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ) [٥]» ولبعض الأخبار مثل حسنة محمّد بن مسلم (في الكافي والتهذيب لإبراهيم). قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن قول الله عزّ وجلّ ، (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ)؟ قال : التكبير في أيام التشريق
بإسناده عن على عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد ان يخرج الى المصلى يوم الفطر كان يفطر على تمرات أو زبيبات. ولا حظ الوسائل ، باب (١٣) من أبواب صلاة العيد
[١] جامع احاديث الشيعة باب (١٠) في صلاة العيدين حديث ـ ٩ ـ ١٦ ولفظ الحديث «وروى أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين»
[٢] الوسائل باب (٣٣) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ١
[٣] البقرة : ١٨٥
[٤] الوسائل باب (٢٠) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٢
[٥] البقرة : ٢٠٣