مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٩٧ - وجوب صلاة العيدين مع الشرائط
ومع تعذر الحضور أو اختلال الشّرائط تستحب جماعة وفرادى.
______________________________________________________
«هل أتيك» في الثّانية على الظّاهر كما هو مذهب المصنّف في المنتهى.
قوله : «ومع تعذر الحضور أو اختلال الشّرائط ـ إلخ» لا ريب في دخول حضوره عليه السلام في الشرائط ، فكأنّه أفرده للشّرف والاهتمام به.
وتجويزها حينئذ جماعة وفرادى هو المشهور : وظاهر المنتهى عدم النزاع في الجماعة ، حيث ما نقل ، إلّا خلاف بعض العامة في جوازها فرادى ، واستدلّ عليه بأخبار العامّة والخاصّة ، مثل صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرّجل. لا يخرج في يوم الفطر والأضحى عليه صلاة وحده؟ فقال : نعم ، [١] وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. قال : من لم يشهد جماعة النّاس في العيدين فليغتسل وليتطّيب بما وجد ، وليصل [في بيته] وحده كما يصلي في الجماعة ، وقال «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»؟ قال : العيدان والجمعة [٢] ، وفيها دلالة على الغسل والتّطيب والجماعة.
وما رواه عبد الله بن مغيرة (في الصحيح) عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله عن صلاة الفطر والأضحى؟ فقال : صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة ، وكبّر سبعا وخمسا [٣] وفي الدّلالة على جواز الجماعة مع اختلال الشّرائط خفاء ، لكن الشهرة والاستصحاب وأدلّة الجماعة مطلقا ـ والترغيب فيها ، خصوصا في مثل العيد مع عدم النّصّ والإجماع الواقع على عدم جوازها في النافلة ، وظاهر هذه الأخبار ـ تدل عليها ، فتأمّل. ويؤيده ظاهر المنتهى ، حيث دل على عدم النّزاع في الجماعة ، وإن نقل المحقّق الثّاني الخلاف في حاشيته على الشّرائع في جواز الجماعة.
ثمّ اعلم أنّ كونها مثل الجمعة ـ مع عدم جوازها من غير نائب بخصوصه ، وكونها عينية فقطّ ـ يدلّ على كون الجمعة أيضا كذلك ، وإن كان ظاهر بعض الأخبار المتقدّمة يدلّ على وجوبها مطلقا ، بل من غير جماعة ولا خطبة أيضا ، ولكن
[١] الوسائل باب (٣) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٢
[٢] الوسائل باب (٣) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ١ ولا يخفى ان جملة (وقال : خذوا إلخ) مذكورة في التهذيب.
[٣] الوسائل باب (٥) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ١