مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٧١ - وجوبه في كل ثنائية وأوليي غيرها وكيفيته
السابع التشهد : ويجب عقيب كل ثنائية ، وفي آخر الثلاثية والرباعية أيضا
______________________________________________________
وما في صحيحة زرارة الطويلة : وإياك القعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فتكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء [١] والعلة المذكورة في التشهد جارية في غيره ، وكأنه إجماع.
وما ورد في جواز بين السجدتين في صحيحة الحلبي [٢] فيمكن حملها على الجواز ، أو على التقية.
قال في المنتهى : الإقعاء عبارة عن ان يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وقال بعض أهل اللغة : هو ان يجلس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه ، مثل إقعاء الكلب : والأول أولى ، لأنه تفسير الفقهاء ، ويمكن فهمه من بعض الروايات ، مثل صحيحة زرارة ، وإياك القعود على قدميك الحديث.
قوله : (ويجب عقيب كل ثنائية إلخ) قال في المنتهى : وهو اى التشهد واجب في كل ثنائية مرة ، وفي ثلاثية ورباعية مرتين ، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام ، فدليل وجوبه الإجماع.
ويدل عليه أيضا بعض الاخبار المذكورة في أحكام السهو ، مثل ما روى في حسنة وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام (واربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد) [٣] وفي رواية أبي بصير (ويرجع ويتشهد) [٤] وصحيحة محمد عن أحدهما في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف؟ فقال (ع) ان كان قريبا رجع الى مكانه فيتشهد ، والا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، فقال : انما التشهد سنة في الصلاة [٥] : لعله أراد بها ، الواجب بالسنة وعدم الركنية ، وعدم البطلان بتركه سهوا.
[١] الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة قعطة من حديث ـ ٣.
[٢] الوسائل باب ٦ من أبواب السجود حديث ـ ٣.
[٣] الوسائل باب ١١ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ـ ٣.
[٤] الوسائل باب ٩ من أبواب التشهد حديث ـ ٤ والحديث عن محمد بن على الحلبي فراجع.
[٥] الوسائل باب ٧ من أبواب التشهد حديث ـ ٢.