تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٣٩ - النظر الأوّل في الجامد
ويحلّ من الميتة ما لا تحلّ له الحياة، كالصوف ، والشعر، والوبر ، والريش، بشرط الجزّ أو غسل موضع الاتّصال ، وكالقرن، والعظم، والظلف، والسّن، والبيض إن اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحةُ مستثناةٌ مما تحلّه الحياة من الميتة.
وسوّغ الشيخ (رحمه الله) استعمال لبس الميتة [١] للرّواية.[٢] والوجهُ المنعْ .
ولو امتزج الذكيّ بالميّت اجتنب الجميع حتّى يعلم الذكيّ منه، ولو بيع على مستحلّ الميتة، جاز مع قصد بيع الذكيّ، والرواية الحسنة[٣]دالّةٌ على الإطلاق.
ولو وجد لحماً لا يدري أذكيٌّ هو أو ميتة، قال الشيخ: يطرح في النار، فإن انقبض فهو ذكيٌّ وإن انبسط فهو ميتةٌ للرواية .[٤]
٦٢٥٥. الثالث: يحرم من الذبائح تسعةُ أشياء: الدمُ، والفرثُ، والقضيبُ، والفرجُ ظاهرُهُ وباطنُهُ، والطحالُ، والأُنثيان، والمثانةُ، والمرارةُ ، والمشيمةُ، وأضاف أكثر علمائنا[٥] النخاع، وهو الخيط الأبيض الّذي ينظم الخرز ممتدّاً من
[١] النهاية: ٥٨٥ .
[٢] الوسائل: ١٦ / ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ، الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث ٣ و ٩ و ١٠ .
[٣] الوسائل: ١٦ / ٣٧٠ ، الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث ١ و ٢.
[٤] التهذيب: ٩ / ٤٨ برقم ٢٠٠ ، ولاحظ الوسائل: ١٦ / ٣٧٠ ، الباب ٣٧ من أبواب الأطعمة المحرمة، ذيل الحديث الأوّل .
[٥] منهم الشيخ في النهاية: ٥٨٥ ، وابن إدريس في السرائر: ٣ / ١١١ ، والقاضي في المهذّب: ٢ / ٤٤١ .