تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦١٧ - الفصل الثاني في أحكام الصّيد
وعلى الوجه الرابع على الأوّل أرش جنايته درهمان، ويكون الباقي بين الثلاثة، فعلى الأوّل أربعة دراهم وثلثان، وعلى كلّ منهما درهمان وثلثان.
وعلى الوجه الخامس يدخل أرش الجنايات في النفس ، فعلى الأوّل ثلاثة وثلث، وعلى الثاني درهمان وثلثان، وعلى الثالث درهمان، فذلك ثمانية، ويسقط درهمان .
وعلى السادس على الأوّل عشرة، وعلى الثاني ثمانية، وعلى الثالث ستّة، يكون أربعة وعشرين، يقسّم على عشرة، فمن عليه عشرة ، فهي من أربعة وعشرين ربع وسدس، فعليه ربع قيمة الصّيد وسدسها أربعة وسدس، ومن عليه ثمانية، فهو ثلثها ، فعليه ثلث قيمة الصيد ثلاثة وثلث وعلى الثالث ستّة هي ربعها، فعليه ربع القيمة درهمان ونصف .
ولو كان الصيد مباحاً فرماه الأوّل فأثبته، ثمّ رماه الثاني، وأدرك الأوّل ذكاته ولم يذكّه ، فلا ضمان على الأوّل، وعلى الثاني للأوّل ما أوجبناه لو كانا ضامنين[١] وقد تقدّم، وكذا لو كانت الجنايتان على حيوان مملوك لأحدهما، سقط ما قابل جناية المالك، وكان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته .
٦٢١٦. العاشر: ما يثبت من الصيود في آلات الصيد كالحبالة والشبكة والشرك، يملكه ناصبها، وكذا كلّ ما يعتاد الاصطياد به ، فإن أخذه آخذٌ ردّه عليه ، وإن لم تمسكه الشبكة بل انفلت منها ، لم يملكه، لأنّه لم يثبته، وكذا إن أخذ الشبكة وانفلت بها، فإن صاده غيره ملكه، وردّ الشبكة على الأوّل.
[١] في «أ»: ولو كانا ضامنين .