تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٧٤ - الفصل الثالث في كيفّية الأخذ
والمحاباة بالشفعة بمثل الثمن ، وإن فسخ لتبعيض الصفقة ، كان للشفيع الأخذ ، كما لو ردّ المشتري بالعيب .
ولو زاد المشتري في الثمن أو نقصه البائع بعد العقد وانقضاء الخيار، فهو هبةٌ ، أو إبراءٌ لا يثبت في حقّ الشفيع ، بل يدفع كمال الثمن من غير زيادة ولا نقصان ، وكذا لو كانت الزيادة في وقت الخيار أو النقيصة وقال الشيخ (رحمه الله): يلحق بالعقد بناء على أنّ الانتقال بانقضاء الخيار [١]وليس بمعتمد ، وينسحب على قول الشيخ ـ لو كان الثمن غير مثليّ ـ وجوبُ القيمة يوم انقضاء الخيار .
ولو كان الثمن مؤجّلاً فللشيخ قولان : أحدهما تخيّر الشفيع بين دفع الثمن عاجلاً وأخذ الشقص ، وبين الصبر إلى الأجل وأخذه بالثمن في محلّه ، ودفع الثمن بعد الأجل [٢] والثاني أخذ الشقص عاجلاً وإقامة كفيل بالمال ليدفعه عند الأجل إن لم يكن مليّاً [٣] وهو الأقوى عندي .
وإذا أخذه الشفيع بالأجل ، فمات الشفيع أو المشتري حلّ الدّين على الميّت منهما دون صاحبه .
ولايجب على المشتري دفعُ الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمنَ الّذي وقع عليه العقد .
ولو باع شقصاً مشفوعاً منضمّاً إلى ما لا شفعة فيه ، صفقةً ، تثبت الشفعة
[١] المبسوط : ٣ / ١٢٧ .
[٢] ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٣ / ١١٢ .
[٣] وهو خيرة الشيخ في النهاية : ٤٢٥ .