تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٤٢ - الفصل الثاني في كيفيّة اللّعان وأحكامه
عُزِّرَ، وله إسقاطُهُ بالّلعان، والقول قوله مع اليمين لوادّعت عدمَ إرادة قذفه حالةَ الكفر .
وإن كذبتهُ فيهما، وثبت ولادتها في الإسلام، حُدَّ، وله أن يلاعن، وإن لم يعلم حالها، فالقولُ قولُه مع اليمين، ويُعزّر ويلاعن لسقوطه إن شاء، ويحتمل تقديمُ قولها، فإن نكلت حلف وعُزِّرَ .
ولو قال لها: زنيتِ، ثم قال بعده: إنّما أردتُ في حال ماكنت نصرانيّة، وقالت: بل أردتَ الآن، وقُدّم قولُها مع اليمين .
ولو قال: زنيتِ وأنتِ أمةٌ وعرفت الرّقيّة، عُزِّرَ وله اللعان، وإن عرفت الحريّة في الأصل حُدَّ، وإن جهل احتمل الأمرين .
ولو قال: أنتِ الآن أمةٌ، فقالت: بل حرّة، وجهل الحال، احتمل الأمرين أيضاً .
ولو قال: أُكرهتِ على الزنا، لم يحدّ، والأقوى تعزيره على السّب وكذا زنا بكِ نائمةً أو زنا بكِ صبيّ لا يجامع مثله، ولو قال: يجامع مثله، حُدَّ.
٥٥٣١. الثامن عشر: لو طلّقها بعد القذف فتزوّجت بآخر فقذفها، وجب لها عليهما حدّان، فإن لاعنا وامتنعت حُدَّت حدّين .
ولو قذف أجنبيّةً فحُدَّ، ثمّ قذفها به عُزِّرَ، وإن قذفها بآخر حدَّ ثانياً، وإن قذفها ثانياً قبل حدّه بذلك، حُدَّ حدّاً واحداً، وإن كان بعده فحدّان .
ولو تزوّجها بعد قذفه ثمّ قذفها ثانياً، فإن أقام بيّنةً سقط الحدّان وإلاّ ثبتا وله إسقاط الثاني خاصّة باللعان .