تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٣٠ - الفصل الأوّل في أركانه
الأمة ، عملاً برواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما(عليهما السلام)[١].
وهل يشترط إسلام المرأة؟ قال المفيد: نعم،[٢] واختاره ابن إدريس،[٣] وقال الشيخ: لا يشترط .[٤] وهو الحقّ، لرواية جميل[٥] ، فلو قذف المسلم زوجتَهُ الذمّيةَ، أو الكافرُ زوجتَهُ الكافرةَ أو نفى أحدهما الولد، كان عليه التعزير، أو يلاعن، أمّا الموطوءة بالملك فلا يفتقر في نفي الولد إلى اللعان وإن اعترف بالوطء بل ينتفي عنه .
ولا تصير الأمة فراشاً بالملك ولا بالوطء .[٦]
ويجوز لعان الحامل، لكن يؤخّر الحدّ حتّى تضع إن وجب .
ولو قذف زوجتَهُ المحدودةَ في القذف ، حُدَّ أو لاعن، وكذا المحدود لو قذف زوجتَهُ .
٥٥٠٨. الثالث عشر: لا يثبت اللعان بالقذف المطلق مالم يقرنه بدعوى المشاهدة، ولا يجوز له اللعان حتّى يشاهد، ولا يحلّ له التعويل على إخبار الثقة أو الاشتهار بين الملأ ، ولا نفي ولد يمكن أن يكون منه .
[١] الوسائل: ١٥ / ٥٩٦ ، الباب ٥ من أبواب اللعان، الحديث ٣ .
[٢] المقنعة: ٥٤٢ .
[٣] السرائر: ٢ / ٥٩٧ ـ ٥٩٨ .
[٤] المبسوط: ٥ / ١٨٢ ، الخلاف: ٥ / ٦ ، المسألة ٢ من كتاب اللعان .
[٥] الوسائل: ١٥ / ٥٩٦ ، الباب ٥ من أبواب اللعان، الحديث ٢ .
[٦] لاحظ في توضيح هذه الفقرة الخلاف: ٥ / ٤٨ ، المسألة ٦٧ من كتاب اللعان; والمسالك: ١٠ / ٢١٨ .