تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٠٣ - الفصل الأوّل في الآلة
وفيه فصول
الفصل الأوّل : في الآلة
وفيه ستّة مباحث :
٦٢٠١.الأوّل: الاصطيادُ ، إماتةُ الصيد بآلة ، وهو كلّ جرح مقصود حصل به الموتُ ، وأقسام الآلة ثلاثة : جوارح الحيوان ، وجوارح الأسلحة والمثقلات ، وإنّما يؤكل ما مات بالصّيد مقتول الكلب المعلّمِ من جوارح السباع والنصل ، وإن أصاب معترِضاً أو بالمعراض إذا خرق اللحم ، وكذا السهم الخالي من النصل إذا كان حادّاً ، وخرق اللحم .
ولا يحلّ أكلُ ما مات بغير ذلك كالفهد، والنمر ، وغيرهما من جوارح السباع والطير ، فلو اصطاد بالفهد ، أو النمر ، أو غيرهما من السباع ، أو البازي ، والعقاب ، والباشق ، وغير ذلك من جوارح الطير ، لم يحلّ إلاّ ما يدرك ذكاته ويذكّيه ، سواء كان شيءٌ من ذلك معلَّماً أو غير مُعلَّم .
٦٢٠٢. الثاني : كلّما يقتله السيف والسهم والرمح وكلّ ما فيه نصل حلالٌ مع الشروط الآتية ، ولا يفتقر إلى التذكية ، سواء قتل بحدّه أو معترِضاً ، أما المعراض