تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦ - الفصل الأوّل في سنن الولادة
٥٢٧٥ . الثالث: يستحبّ تسميته بإحدى الأسماء المستحسنة، وروي استحباب التسمية يوم السابع [١] وأفضلها ما تضمّن العبوديّة لله تعالى، ثمّ أسماء الأنبياء(عليهم السلام)وأفضلها محمّد ثم أسماء الأئمة (عليهم السلام)، وروي عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمّد وأحمد وعلي والحسن والحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء [٢].
ويستحبّ الكنية مخافة النبز،[٣] ويكره التسمية بحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وضرار .
وعن الصادق (عليه السلام): «إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى وعن أبي الحكم وعن أبي مالك وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّداً».[٤]
٥٢٧٦ . الرابع: يستحبّ التهنئة لمن ولد له، بأن يقال: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ أشدّه، ورُزِقْتَ بِرَّهُ.
٥٢٧٧ . الخامس: روي استحباب أكل السفرجل للمرأة الحامل، فانّ الولد يكون أطيب ريحاً وأصفى لوناً.
وقال أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام): «خير تموركم البرني فأطعموها النساء[٥] في نفاسهنّ تخرج أولادكم حكماء» [٦].
[١] الوسائل: ١٥ / ١٥٠، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ٣ .
[٢] الوسائل: ١٥ / ١٢٨، الباب ٢٦ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ١ .
[٣] هو ما يكره من اللقب .
[٤] الوسائل: ١٥ / ١٣١، الباب ٢٩ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ٢ .
[٥] في المصدر: «فأطعموا نساءكم» .
[٦] الوسائل: ١٥ / ١٣٥، الباب ٣٣ من أبواب احكام الأولاد، الحديث ٣ .