تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٩٨ - الفصل الثالث في كيفّية الأخذ
ولو كان لزيد النصف ، ولعمرو الثلث ،ولبكر السّدس ، فاشترى بكر من زيد ثلث الدار، ثمّ باع عمرو سدسها ، ولم يعلم عمرو بشرائه للثلث ، ثمّ علم ، فله المطالبة بحقّه من شفعة الثلث وهو ثلثاه ، وذلك تُسعا الدار ، فيأخذ من بكر ثلثي ذلك ، وقد حصل ثلثُهُ الباقي في يده بشرائه للسّدس ، فينفسخ بيعه فيه ، ويأخذه بشفعة البيع الأوّل، ويبقى من مبيعه خمسة أتساعه ، لزيد ثلثُ شفعته ، فيقسّم بينهما أثلاثاً ، وتصحّ المسألة من مائة واثنين وستّين ، ثلث المبيع [١] أربعةٌ وخمسون ، لعمرو ثلثاها بشفعته ستّةٌ وثلاثون ، يأخذ ثلثيها من بكر وهي أربعةٌ وعشرون ، وثلثها في يده اثنا عشر بينهما ، والسدس الذي اشتراه سبعةٌ وعشرون ، قد أخذ منها اثني عشر بالشفعة بقي منها [٢] خمسة عشر ، له ثلثاها عشرةٌ ، ويأخذ منها زيدٌ خمسةً ، فحصل لزيد اثنان وثلاثون ولبكر ثلاثون سهماً ولعمرو مائة ، وذلك نصف الدار وتسعها ونصف تسع تسعها ، ويدفع عمرو إلى بكر ثلثي الثمن في البيع الأوّل [٣] وعليه وعلى زيد خمسةُ أتساع الثمن الثاني [٤] بينهما أثلاثاً .
وإن عفا عمرو عن شفعة الثلث ، فشفعةُ السُّدس الّذي اشتراه بينه وبين زيد أثلاثاً ، ويحصل لعمرو أربعة أتساع الدار ، ولزيد تسعاها ولبكر ثلثها ، وتصحّ من تسعة .
وإن باع بكر السدس لأجنبيّ ، فهو كبيعه إيّاه لعمرو إلاّ أنّ لعمرو العفو عن
[١] في «ب»: الثلث المبيع .
[٢] في «أ» : «منهما» والصحيح ما في المتن .
[٣] في «ب»: في المبيع الأوّل.
[٤] كذا في النسختين ولعلّ الصواب «الثمن الباقي».