تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٦٢ - الفصل الثاني في المستحقّ
الأخذَ ، فإن كان الغبطة في الترك ، بطلت الشفعة ، ولم يكن للصبّي بعد بلوغه المطالبةُ بها ، وإن كانت الغبطة في الأخذ لم تبطل الشفعة بترك الوليّ ، وكان للصبيّ بعد بلوغه المطالبةُ بها ، ولا غرم على الوليّ .
ولو أخذ الوليّ مع الغبطة بالأخذ ، لم يكن للصبيّ بعد بلوغه النقض ، وإن كانت الغبطة في الترك لم يصحّ الأخذ ، ويكون الملك باقياً على المشتري دون الصبيّ والوليّ .
ولو كان وصيّاً لاثنين فباع لأحدهما نصيباً في شركة الآخر ، كان له الأخذ للآخر بالشفعة .
ولو كان الوصيّ شريكاً ، فباع حصّة الصغير، كان له الأخذ بالشفعة على الأقوى .
ولو باع الوصيّ نصيبَهُ، كان له الأخذُ للصغير بالشفعة مع الغبطة ، وكذا الأب لو باع شقص الصبيّ المشترك معه كان له الأخذ بالشفعة .
ولو بيع شقصٌ في شركة حمل لم يكن لوليّه أن يأخذ له بالشفعة ، لأنّه لا يمكن تمليكه بغير الوصيّة والميراث ، فإذا ولد الحمل ثمّ كبر احتمل أن يأخذ بالشفعة كالصبيّ إذا اكبر .
ولو عفا وليّ الصبّي عن الشفعة ، وكانت الغبطة في الأخذ لم يصحّ العفو، وكان للوليّ الأخذ بها ، أمّا لو كانت الغبطة في الترك فعفا ، ثمّ صار الحظّ في الأخذ لم يكن له الأَخذُ ولا للطفل إذا بلغ .
٦١٧٨. الخامس : حكم المجنون وحكم الصبيّ سواء ، وكذا السّفيه،