تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٠٥ - الفصل الرابع في المنافع
ولو أراد حفرها للمسلمين ونفعهم ، أو نفع الطريق مثل أن يحفرها ليستقي الناس من مائها ويشرب منه المارّة ، أو لينزل فيها ماء المطر عن الطريق ، فإن كان ممّا يضرّ بالمارّة لم يجز ، وإن حفرها في زاوية من طريق واسع ، ويجعل عليها ما يمنع السقوط فيها ، ولا يضيق الممرّ على المسلمين جاز.
ويجوز نصب الميازيب إلى الطريق الأعظم لقضاء العادة به ، وقد نصب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)ميزاب العبّاس ، وقلعه عمر فمنعه علي (عليه السلام)، وأخبره بأنّه فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فردّه كما كان . [١]
٦١٢٤. الخامس: الطّرق المرفوعة لا يجوز لأحد إحداثُ باب فيها متجدّداً إلاّ بإذن جميع أربابها ، وكذا لا يجوز إخراج روشن ، ولا ساباط ، ولا إخراج جناح ، ولا بناء دكّان ، ولا حفر بالوعة ، ولا نصب ميزاب فيها إلاّ بإذن جميع أربابها ، سواء كان فاعل ذلك من أرباب الدّرب أو من غيرهم ، ويجوز جميع ذلك بإذن أربابه ، ولو صالحهم من ذلك على عوض معلوم ، جاز بشرط كون ما يخرجه معلوم المقدار في الخروج والعلوّ ، وكذا البحث فيما يخرجهُ إلى ملك إنسان مُعيّن ، ولا فرق في الدّرب المرفوع بين إحداث ما يضرّ وما لا يضرّ [٢] .
ولو أراد فتح باب لا يستطرق فيه منع دفعاً للشبهة ، ويجوز فتح الروازن والشبابيك من غير إذنهم ، ولو أذنوا في الممنوع جاز، ولم يكن لغيرهم المنع،
[١] قصّة ميزاب العباس مشهورة طويلة نقلها العلاّمة المجلسي (رضي الله عنه)في بحار الأنوار: ٣٠ / ٣٦٢ ـ ٣٦٥ ، وسفينة البحار : ٢ / ١٤٩ (مادة عبس) و في مستدرك سيفنة البحار: ٧ / ٧٢ ـ ٧٣ ، ولاحظ المغني لابن قدامة : ٥ / ٣٥ .
[٢] في «أ»: ما يضرّه وما لا يضرّه .