تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧١ - الفصل الثاني في خصالها
كون الفرقة بالطلاق أو غيره كاللعان والارتداد والفسخ بالعيب، ولا بين كون التزويج منضمّاً إلى الدخول أو لا .
ولو اشترى المدخولَ بها ففسخ أو لم يفسخ، ثمّ وطئ بالملك مع الجهل، لم يجب عليه الكفّارة، وكذا مع العلم .
ولو زنى بذات العدّة فلا كفّارة، عالماً كان أو جاهلاً، وفي رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)في رجل تزوّج امرأة ولها زوجٌ فقال: إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقاً [١] هذا بعد أن يفارقها، وفي هذه الرواية دلالة على وجوب الكفّارة على من تزوّج بذات البعل .
وقال السيّد المرتضى: من تزوّج امرأةً ولها زوج وهو لا يعلم بذلك، فعليه أن يفارقها ويتصدّق بخمسة دراهم .[٢] ولا يجزئ غيرُ الدقيق من الحنطة والشعير وغيرهما، ويجزئ الدّقيق من الحنطة والشعير والذرة والدخن، والأقرب إجزاء الخمسة من الخبز .
٥٩٦١. الثامن: من نام عن العشاء ولم يستيقظ حتّى يمضي نصف الليل، قضاها وأصبح صائماً كفّارةً عن ذلك الفعل، أفتى به الشيخ. [٣]والرواية به مقطوعة. [٤] وقال ابن ادريس: إنّه مستحبّ [٥] .
[١] الوسائل: ١٥ / ٥٨٥ ، الباب ٣٦ من أبواب الكفّارات،الحديث ١ .
[٢] الانتصار: ٣٦٦ ، المسألة ٢٠٨ .
[٣] النهاية: ٥٧٢ .
[٤] الوسائل: ٣ / ١٥٧، الباب ٢٩ من أبواب المواقيت، الحديث ٨ .
[٥] السرائر: ٣ / ٧٧ .