تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٢٩ - الفصل الثالث في العبد
٥٧١١. الحادي عشر: المريض تصحّ كتابته، فإن برأ أُلزمت من الأصل، وإن مات فيه صحّت من الثلث، فالزائد موقوف على إجازة الوارث .
ولو كاتبه في الصحّة، ووضع النجوم في المرض، اعتبرنا خروجَ الأقلّ من الثلث، فإن كانت قيمة الرّقبة أقلّ فليس لهم سواها لو عجز نفسه، وإن كانت النجوم أقلّ فليس لهم غيرها، وكذا لو أوصى بوضع النجوم عنه أو بإعتاقه .
ولو أقرّ في المرض بقبض النجوم من مكاتبه في الصحّة، قيل: من الأصل مع انتفاء التهمة، وإلاّ فمن الثلث.
الفصل الثالث: في العبد
وفيه أربعة مباحث:
٥٧١٢. الأوّل: يشترط فيه التكليف، فلا تصحّ كتابة الصبيّ وإن كان مميّزاً، ولا المجنون، ولا ينعتق أحدهما مع الأداء، وتصحّ لمن يعتوره أدواراً في وقت إفاقته .
٥٧١٣. الثاني: قوّى الشيخ اشتراط إسلام العبد إذا كان السيّد مُسلماً [١] فلو كاتب السيّد عبدَهُ الكافرَ لم تصحّ، وإن كان ذميّاً، وهو قول لابأس به.
[١] المبسوط: ٦ / ١٣٠ .