تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٠٧ - الفصل الرابع في الأحكام
الأحياء، فإن خرجت عليه حكم له بالحرّية، وإلاّ بالرّقيّة، ولا يحتسب من التركة، فيتحرّر من الباقيين ما يحتمله الثلث منهما بالقرعة .
ولو دبّر الثلاثة وهم التركة، أو أوصى بعتقهم فمات أحدُهُم قبله، بطل تدبيره والوصيّةُ فيه، فأُقرع بين الحيّين خاصّة، فأُعتِقَ من أحدهما ثلثهما .
ولو مات المدبَّرُ بعد موت مولاه، أُقرع بينه وبين الأحياء .
وموتُ العبد بعد موت السيّد قبل امتداد يد الوارث إليه هل يكون بمنزلة الموت قبل موت السيّد؟ احتمال، وكذا بعد ثبوت اليد قبل القرعة، من حيث إنّه محجور عن التصرّف فيه على ضعف .
٥٦٦٠. الثامن: لو أعتق أمته وتزوّجها ثمّ مات ولا تركة وثمنها دَينٌ عليه، لم تردّ في الرّقّ، ولو استولدها كان الولد حرّاً كأُمّه، وللشيخ هنا قولٌ رديّ [١].
٥٦٦١. التاسع: لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه ولا مال سواه، لم يُقوم عليه ولا على الورثة، وكذا لو أعتقه عند موته منجزاً ولا شيء غيره عُتق من الثلث ولا تقويم، والاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة وبالمنجّز عند الإعتاق وبالتركة بأقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث .
ولو كان للمُعتِقِ مالٌ غير العبد المنجّز عتقه مِثلا قيمته فما زاد، عُتقَ أجمع، وإن كان أقلّ من مِثليه عُتقَ بقدر ثلث المال كلّه، فإذا كان العبدُ نصفَ المال عُتِقَ ثلثاه، وإن كان ثلثي المال عُتِقَ نصفه، وإن كان ثلاثة أرباعه، عُتِقَ أربعة أتساعه .
وطريقه أن تَضرب قيمة العبد في ثلاثة، ثم تنسب إليه مبلغ التركة، فما
[١] النهاية: ٥٤٥ وهو انّ عتقه ونكاحه باطل .