تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٩٩ - الفصل الثالث في عتق السراية
٥٦٤٤. الثامن: يقع الملك أوّلاً ثم ينعتق على التقادير، ويكون الولاء كلّه للمُعتِقِ، هذا مع اليسار، ولا يملك مع الإعسار بل يستسعي العبد فله من الولاء بقدر ما أعتق .
٥٦٤٥. التاسع: لو ادّعى الشريك صنعةً تزيد بها القيمة، فالأقرب تقديمُ قول المُعتِقِ على التقادير .
٥٦٤٦. العاشر: المُعتِقُ يجبر على دفع القيمة مع يساره، والشريكُ على رفع يده مع أداء المُعتِقِ القيمةَ، ولو أوصى بعتق نصيبه لم يقوّم عليه نصيب شريكه وإن كان غنيّاً، وأمّا لو أعتق عند الموت فإنّه يقوّم عليه ما يحتمله الثلث، وكذا لو أوصى بعتق النصيب في التكميل، وهل يعتبر في الأخير رضا الشريك؟ فيه إشكال .
٥٦٤٧. الحادي عشر: لو أعتق نصيبَهُ من حبلى، فلم تُقوّم عليه حتّى وضعت وهو موسر قوّمت عليه حبلى، وعُتِقَ معها ولدها إن قلنا بالسراية بالإعتاق وتبعيّة الحمل، وإن قلنا بالأداء سرى العتق في الحمل، وقوّم النصيب منه يوم سقوطه.
٥٦٤٨. الثاني عشر: لو كان المُعتِقُ مُعسراً لم يقوّم عليه واستسعى العبد، وهل يحكم بحرّيته أجمع وثبوت قيمته في ذمّته يسعى فيها أو بالرقيّة في الباقي حتى يؤدي السعاية؟ الأقربُ الثاني .
فلو مات وفي يده مالٌ كان لسيّده بقيّة السعاية، والباقي ماله مورّث لورثته إن قلنا بالأوّل، وعلى الثاني يكون نصيب الرقيّة لمولاه، ويستسعى حين عتق الأوّل، فلو أعتق الثاني نصيبَه صحّ على الثاني لا على الأوّل، وهل يستلزم إسقاط حقّ السّعاية؟ الأقربُ ذلك .