تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٩ - الفصل الخامس في أحكام الأولاد
عليه أجنبيّةٌ فظنّها زوجته أو مملكوته، فوطئها، وجاءت منه بولد ، لحق به ، وكذا لو وطئ أمة غيره لشبهة[١]، لكن هنا يلزمه قيمة الولد يوم سقوطه حيّاً.
٥٣١٠ . الثالث عشر: لو ظنّ خلوّ المرأة عن زوج، وظنّت هي موتَ زوجها أو طلاقه، فتزوّجها، ثمّ بان حياته وكذب المخبر بالطلاق، ردّت على الأوّل بعد الاعتداد من الثاني، ولو حبلت من الثاني لحق به الولد مع الشرائط، سواء استندت في الموت أو الطلاق إلى حكم حاكم أو شهادة شاهدين أو إخبار واحد، ولا نفقة لها على الزوج الأخير في عدّته، لأنّها لغيره، بل على الأوّل ، لأنّها زوجته، ولو أكذب شهود الطلاق أنفسهم عُزّروا، ولم ينقض الحكم، ويرجع عليهم بالدّرك.
٥٣١١ . الرابع عشر: إذا وطئ اثنان امرأةً في طهر واحد، وكان وطأً يلحق به النسب، إمّا بأن يكون وطأ شبهة من كلّ واحد منهما، بأن يظنّها كلّ واحد أنّها زوجته، فيطأها، أو يكون نكاح كلّ واحد منهما فاسداً، بأن وطئها أحدهما في نكاح فاسد، ثمّ تتزوّج [٢] بآخر نكاحاً فاسداً، ويطأها ، أو يكون وطء أحدهما في نكاح صحيح والآخر في فاسد ، وتأتي به[٣] لمدّة يمكن أن يكون من كلّ واحد منهما، فإنّه يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أُلحق به، ولا يلحق بهما معاً، ولا بمن يُلْحِقُهُ القافة.[٤]
٥٣١٢ . الخامس عشر: لا فرق بين أن يكون المتنازعان حرّين أو عبدين،
[١] في «أ»: بشبهة .
[٢] في «ب»: تزوّج .
[٣] في «أ»: ويأتي به .
[٤] القافة جمع قائف ، وهو الّذي يعرف الآثار ويُلْحق الولدَ بالوالد . مجمع البحرين .