تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٨٢ - الفصل السابع في نفقة المطلَّقات
ولو طلّقها ثمّ أحرمت، أتمّت العدّة ثمّ أكملت العمرة، وإن كان الإحراملحجّة فكذلك إن لم يكن قد فات الوقت، وإن فات تحلّلت بعمرة، وقضت إن كان واجباً في القابل .
٥٦١٢. الثاني عشر: لو أذن لها في الخروج إلى بلد أو منزل فخرجت ثمّ طلّقها، واختلفا فقالت: نقلتني إلى هذا، فأنكر، قُدِّمَ قولُهُ، لأنّه أعرف بقصده .
٥٦١٣. الثالث عشر: لو طلّق البدويّة جاز لها الانتقال إن انتقل جميعُ أهل حِلّتها[١] أو جميع أهلها، وإن كان في الباقي مَنَعَةٌ [٢] ولو انتقلوا دون أهلها وكان فيهم منعة لم يجز لها الانتقال، وكذا لو هرب أهلها لخوف اختصّوا به إلاّ أن تشاركهم في الخوف .
٥٦١٤. الرابع عشر: لو خافت المرأةُ انهدام المسكن أو اللصوص أو ما أشبه ذلك، جازلها الانتقال، ولو وجب عليها حقٌّ وكانت برزةً استدعاها الحاكم لاستيفائه والمحاكمة .
٥٦١٥. الخامس عشر: لو طلّقها ولا مسكن له، وجب عليه أن يستأجر لها مسكناً، ولو كان غائباً استأجر الحاكم لها من ماله، فإن لم يجد له مالاً أقرض عليه [٣] ويجوز له أن يقرض إليها لتقرض عليه ماتستأجر به مسكناً .
[١] قال الفيومي في المصباح المنير: الحِلّة ـ بالكسر ـ: القوم النَّازلون .
[٢] قوّة وعددٌ، قال الفيومي في المصباح المنير: وهو في مَنَعَة بفتح النون: أي في عزّ قومه فلا يقدر عليه من يريده .
[٣] وفي المبسوط: ٥ / ٢٦١ : وإن لم يكن له مال ورأى الحاكم أن يستقرض عليه ويكتري لها فعل .