تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٥٠ - الفصل الثاني في كيفيّة اللّعان وأحكامه
بسبب ملك اليمين [١] للاستبراء، والأقرب لحوقُهُ بالنكاح، فله النفي باللعان .
٥٥٤٦. الثالث والثلاثون: لو قذفها بأجنبيّ وذكره في اللعان، لم يسقط حقّ الأجنبيّ، وأولى بعدم السقوط لو لم يذكره فيه .
٥٥٤٧. الرابع والثلاثون: إذا ولدت توأمين بينهما أقلّ من ستّة أشهر، فإن نفاهما ثم استلحق أحدهما، لحقه الثاني ولايتبعّض، ويغلب جانب الإثبات .
ولو نفى الحمل فأتت بتوأمين انتفيا، وله أن ينفي أولاداً عدّةً بلعان واحد، وبين التوأمين المنفيّين إخوة الأُمّ لا إخوة الأب .
ولو استلحق الولد المنفي لحق به، وإن كان اعترافه به بعد الموت ويرثه، وكذا لو نفى بعد الموت ورثه، وكذا لو نفى بعد الموت ثمّ استلحقه به .
ولو استلحقه بعد اللعان لم يعد النسب لكن يرثه الولد لو مات الأب، ولا يرث الأب لو مات الولد .
والأقرب أنّه لايشترط تصديق الولد في الاعتراف، نعم لو صدّقه في النّفي، ففي إرثه إشكال .
ولو قتل هذا الأب ولده، فالأقرب ثبوتُ القصاص، لانتفاء الحرمة من طرف الأب، وكذا لو قذفه ثبت له الحدُّ عليه .
[١] في «أ»: لم يلحقه نسب ملك اليمين .