تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٠٢ - الفصل الأوّل في أركانه
وروايةُ حمزة بن حمران عن الصادق (عليه السلام)[١] متأوّلةٌ ، مع ضعف سندها.[٢]
وفي وقوعه بالمتمتّع بها خلافٌ، أقربه الوقوعُ ، وهو اختيار ابن أبي عقيل.[٣]
٥٤٦٥ . الخامس: إن شرطنا الدخول وقع وإن كان الوطء دبراً ، صغيرةً كانت أو كبيرةً ، مجنونةً أو عاقلةً ، مسلمةً أو كافرةً ، وكذا يقع بالمريضة الّتي لا توطأ ، وبالرتقاء ، وبالمطلّقة رجعيّاً قبل الرجوع .
٥٤٦٦ . السادس: الصيغة الصريحة أن يقول: أنتِ عليّ كظهر أُمّي، وكذا لو قال: هذه أو زوجتي أو فلانة، وسواء قال: «عليّ» أو «منّي» أو «عندي» أو «معي» أو قال: أنتِ كظهر أُمّي ، أو مثل ظهر أُمّي على إشكال فيهما.
وكذا يقع لو قال: جملتكِ، أو جسمكِ أو نفسكِ، أو ذاتكِ أو جثّتكِ أو كلّكِ عندي كظهر أُمّي.
ولو ذكر عوضَ الظهر شيئاً من الأعضاء ، كقوله: أنتِ عليّ كبطن أُمّي ، أو كرأس أُمّي، أو كفرج أُمّي، أو شَبَّهَ عضواً من أعضاء زوجته، مثل أن يقول:
[١] الوسائل: ١٥ / ٥٢١ ، الباب ١١ من أبواب الظهار ، الحديث ٦ .
[٢] قال المصنّف بعد نقل حديث حمزة بن حمران (قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أُمّه، قال: يأتيها وليس عليه شيءٌ) ما هذا نصّه: «والرواية ضعيفة السند، فإنّ في طريقها الحسن بن فضّال وإبن بكير، وهما ضعيفان، وحمزة بن حمران لا أعرف حاله» المختلف: ٧ / ٤١١ .
وقال الشيخ : فأمّا ما رواه . . . حمزة بن حمران . . . فمحمولٌ على أنّه إذا كان قد أخلّ بشرائط الظهار من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك، فأمّا مع استكمال الشرائط فالظهار واقع . التهذيب: ٨ / ٢٤ ذيل الحديث ٧٨ .
[٣] بل وغيره كالسيّد المرتضى وأبي الصلاح وابن زهرة، كما في المختلف: ٧ / ٤٠٨ .