المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٦
[ ٢١٢٢ ] مسألة ٧: إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد[١] لم يرجع إليهم إلاّ إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعليه فلو كنّا نحن وهذه الصحيحة وقطعنا النظر عن أيّة قرينة داخلية أو خارجية لحكـمنا بشـمولها حتّى لما إذا كان الإمام والمأموم كلاهما شـاكّين والتزمنا حينئذ بخروجهما عن إطلاق أدلّة الشكوك ، فلكلّ منهما البناء على ما يشاء .
إلاّ أنّ هذه الصورة خارجة بالضرورة ، لما مرّ من القرينة الداخلية فضلاً عن الخارجية ، لظهورها في نفسها في اختصاص كلّ واحد منهما بالشكّ منفرداً عن الآخر ، ولذا اُورد النفي على كلّ منهما بحياله فقال (عليه السلام) : "ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو" فلو كان شاملاً حتّى لهذه الصورة كان الأولى تبديل التعبير بعبارة أخصر بأن يقال : ليس في الجماعة سهو . فاطلاق النص منصرف عن هذا الفرض في حدّ ذاته .
وأمّا إذا اختصّ أحدهما بالشك وكان الآخر ظانّاً ـ الّذي هو محلّ الكلام ـ فلا قصور للإطلاق في شموله للشاك منهما بعد عدم صلاحيّته للشمول للظان لعـدم صحّة إطلاق السهو على الظن كما مرّ ، فلا يعتني الشاك منهما بشكّه بمقتضى الإطلاق المزبور ، ولا معنى لعدم الاعتناء حينئذ إلاّ الرجوع إلى ظنّ الآخر ، لعدم احتمال وظيفة اُخرى ما عدا ذلك كما هو ظاهر جدّاً .
فاتّضح أنّ التفصيل المذكور في المتن لا يمكن المسـاعدة عليه بوجه ، بل الصحيح هو التفصيل على عكس ما ذكره حسبما بيّناه ، فيرجع الشاك إلى الظان ولا يرجع الظان إلى المتيقّن ، سواء حصل الظن للشاك أم لا .
[١] كما لو انحصر المأموم في شخصين مثلاً واعتقد أحدهما أنّ الركعة ثالث