المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧١
وأمّا في الصورة الثانية : فان قلنا بأنّ قاعدة التجاوز أيضاً تشمل احتمال الزيادة فالكلام هو الكلام .
وإن قلنا باخـتصاصها باحتمال النقص كما هو الأظهر بل المتعـيّن بمقتضى النصـوص ، لتعلّق الشك في موردها بأصل الوجـود ، ولذا ذكرنا أنّ المضي والتجاوز في موردها ادّعائي تنزيلي باعتبار مضي محلّ المشكوك فيه لا حقيقي فعليه لا تجري القاعدة في جانب احتمال زيادة الركوع حتّى يقال بمعارضتها أو عدم معارضتها بقاعدة التجاوز في طرف احتمال نقصان السجدة ، بل المرجع فيه أصالة عدم الزيادة .
ولا تعارضها قاعدة التجاوز في السجود ، لعين ما تقدّم من أنّ الأصل الجاري فيما نتيجته الصحّة مقدّم على غيره ، هذا . ولم يتعرّض الماتن لوجه عدم جريان قاعدة التجاوز في السجود ، ووجهه ما عرفت .
وكيف ما كان ، فاذا لم تجر القاعدة في السجدة فتصل النوبة إلى أصالة عدم الإتيان بها ، فلا بدّ من القضاء ولا حاجة إلى الإعادة .
ويترتّب على ما ذكرناه في كيفية الاستدلال أمران :
الأوّل : أ نّه لو علم إجمالاً أ نّه إمّا ترك سجدة أو ترك ركوعاً إمّا بعد الصلاة أو في الأثنـاء على نحو لا يمكـنه التدارك ، فعلى ما ذكرناه من تقدّم ما أثره البطلان لدى الدوران تجري قاعدة التجاوز في الركوع بلا معارض فيحكم بالصحّة ، ويرجع في جانب السجدة إلى أصالة عدم الإتيان ولازمه القضاء .
وأمّا على ما ذكره (قدس سره) من المعارضة بين القاعدتين والرجوع إلى الأصل فلازمه الحكم بالبطلان ، إذ الأصل يقتضي عدم الإتيان بالركوع أيضاً ولا مصحّح عندئذ للصلاة . وهذا هو الفارق بين المسلكين .