المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٥٩
[ ٢١٤٦ ] المسألة الثالثة عشرة : إذا كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أ نّه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أ نّه أتى بكليهما في الركعة الاُولى حتّى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة [١] فالظاهر بطلان الصلاة ، لأ نّه شاك في ركوع هذه الركعة ومحلّه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النقص ، لفرض الصحّة من غير ناحية نقص الركعة لو كان ما بيده الثالثة ، إلاّ أنّ الشرط في فعلية الجبر أن يكون الطرف الآخر للاحتمال هو الأربع الصحيح المفقود فيما نحن فيه .
وبعبارة واضحة : لا بدّ في مورد الجبر والبناء على الأكثر من احتمال الصحّة الواقعية على كلّ من تقديري النقص والتمامية بمقتضى قوله (عليه السلام) في الموثّقة : "ثمّ ذكرت أ نّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء" بحيث يحتمل وقوع التسليم في الرابعة الصحيحة .
وهذا مفقود في المقام ، للقطع بالبطلان لو كان ما بيده الرابعة ، من أجل زيادة الركوع حينئذ ، فلا يحتمل تسليمه على الأربع الصحيح . فهو يعلم بعدم الأمر بهذا التسليم جزماً ، إمّا لوقوعه في الثالثة أو في الرابعة الباطلة ، ومثله لا يكون مورداً للركعة الجابرة . فلا جرم يندرج في الشكوك الباطلة بمقتضى ما أسّسناه من الأصل المتقدّم المستفاد من صحيحة صفوان ، وبذلك تعرف أنّ الأظهر البطلان في جميع فروض المسألة وشقوقها .
[١] فهو عالم عند كـونه قائماً في الركعة الثانية بالإتيـان بذات الركوعين وشاكّ في محلّهما وأ نّه هل أتى بهما معاً في الركعة الاُولى وهذا قيام قبل الركوع لتبطل الصلاة من أجل زيادة الركن ، أو أتى بكلّ منهما في محلّه وهذا قيام بعد الركوع لتكون الصلاة محكومة بالصحّة