المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٢
[ ٢١٦٦ ] المسألة الثالثة والثلاثون : إذا شكّ في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به فلو نسي حتّى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا ؟ الظاهر عدم الجريان ، لأنّ الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل . وهكذا لو شكّ في السجود قبل أن يدخل في التشهّد ثمّ دخل فيه نسياناً وهكذا [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وباحتمال ثبوت الأمر الواقعي فليس هو من التشريع في شيء .
ولا ريب في تطرّق هذا الاحتمال في المقام ، لجواز وقوع الزيادة في الصلاة الاُولى وجداناً ، الموجب لعدم سقوط الأمر واقعاً وإن سقط ظاهراً ، ومعه كان الاحتياط حسناً قطعاً ، ولذلك تجوز الإعادة رجاءً لو احتمل خللاً واقعياً في صلاته محكوماً بعدم الاعتناء في ظاهر الشرع . فكما تجوز الإعادة ابتداءً يجوز الإتمام في المقام رجاءً بمناط واحد . ولا مجال لاحتمال التشريع في شيء منهما .
[١] لو شكّ في الركوع حال القيام فلم يدر أنّ هذا قيام بعد الركوع أم قبل