المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٠
[ ٢١٥٦ ] المسألة الثالثة والعشرون : إذا تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلاً أ نّه ترك سجدة من الركعة الاُولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الاُولى وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته ، وكذا لو علم أ نّه ترك سجدتين من الاُولى وهو في السجدة الثانية من الثانية فيجعلها للاُولى ويقوم إلى الركعة الثانية . وإن تذكّر بين السجدتين سجد اُخرى بقصد الركعة الاُولى ويتم ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أ نّه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ، ولكن الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومنه تعرف أ نّه لو علم إجمالاً إمّا بنقص الركن في النافلة أو نقص جزء آخر غير ركني من سـجدة أو تشهّد ونحوهما لم يكن منجّزاً ، إذ لا أثر لنقصـان ما عدا الأركان في النافلة من البطلان أو القضاء أو سجود السهو ، فيبقى احتمال نقص الركن مورداً لقاعدة الفراغ أو التجاوز من غير معارض .
[١] إذا نسي سجدة أو سجدتين من الركعة الاُولى فقام إلى الثانية ثمّ غفل عن الركوع أيضاً فسجد بعنوان الركعة الثانية ثمّ تذكّر جعل ما بيده سجدة الركعة الاُولى ، لكونه بعد فيها حقيقة وإن تخيّل الدخول في الثانية ، إذ كان مأموراً بهدم القيام ـ لو التفت ـ لتدارك السجدة ، سواء نسي الركوع أم كان ملتفتاً إليه ومن باب الاتِّفاق غفل عنه وسجد فتحقّق الهدم خارجاً ، فهذا السجود يقع مصداقاً لسجدة الركعة الاُولى قهراً وبطبيعة الحال ، لعدم خروجه عنها واقعاً ما لم يكن داخلاً في ركوع الثانية ، فيقوم بعدئذ إلى الركعة الثانية ويتم الصلاة