المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٥٥
مقتضى البناء على الأكثر البناء على الأربع الّذي هو أحد طرفي الشك ، وطرف الشك في المقام هو الأربع المقيّد بما بعد الركوع .
وأخيراً لم يستبعد (قدس سره) بطلان الصلاة ، نظراً إلى أ نّه شاكّ بالأخرة في ركوع هذه الركعـة مع بقاء محلّه ، وأدلّة البناء لا تتكفّل باثبات اللوازم العقلية ، فيجب عليه أن يركع بمقتضى قاعدة الشك في المحل ، ومعه يعلم إجمالاً إمّا بزيادة الركوع لو كان ما بيده رابعة ، أو بنقصان الركعة لو كان الثالثة الموجب للبطلان على التقديرين .
فيلزم من إعمال القاعدتين ـ أعني قاعدة الشك في المحل ، وقاعدة البناء على الأكثر ـ المخالفة القطعية العملية للمعلوم بالإجمال ، فلا يمكن إتمام الصلاة مع هذا العلم الإجمالي . هذا حاصل ما أفاده (قدس سره) في هذه المسألة .
أقول : أمّا ما أفاده (قدس سره) أخيراً في وجه البطلان فقد ظهر الجواب عنه ممّا قدّمناه في ذيل المسألة السابقة ، حيث عرفت ثمّة أنّ نقصان الركعة متى كان طرفاً للعلم الإجمالي فلا أثر له بعد تداركها بركعة الاحتياط وكونها جابرة للنقص حتّى واقعاً وجزءاً متمّماً واقعياً لدى الحاجة إليها ، ولا بدّ في تنجيز العلم الإجمالي من فرض أثر مترتِّب على الواقع على كلّ تقدير ، وهو منفي في المقام ، إذ لا أثر في البين عدا احتمال زيادة الركوع المدفوعة بالأصل من غير معارض .
وأمّا أصل المسألة فالحقّ فيها هو البطلان في كلا الفرضين ، والوجه في ذلك : أنّ صحيحة صفوان[١] قد دلّتنا على البطلان في كلّ شك متعلّق بعدد الركعات ولم يكن معه ظن ، وهذا هو الأصل الأوّلي الّذي نعتمد عليه في عدم حجّية الاستصحاب في باب الركعات ، خرجنا عن ذلك في موارد الشكوك الصحيحة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٨ : ٢٢٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ١