المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧
[ ٢١٢٠ ] مسألة ٥ : إذا شكّ في أنّ كثرة شكّه مختص بالمـورد المعـيّن الفلاني أو مطلقاً اقتصر على ذلك المورد [١] .
[ ٢١٢١ ] مسألة ٦ : لايجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط في من كثر شكّه[٢] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلّق الأمر بها بما لها من الأجزاء ، وعليه فجواز الإتيان بالمشكوك فيه موقوف على قيام الدليل ، وبدونه تشريع محرّم ، والمفروض فقدان الدليل في المقام .
فان قلت : كفى دليلاً ظهور الأمر الواقع عقيب الحظر في الجواز ، فانّ جواز ترك الاعتناء مساوق لجواز الاعتناء ، لقيام مفهوم الجواز بالطرفين .
قلت : لا يراد بالجواز المدّعى ظهور الأمر فيه الجوازُ المصطلح بمعنى الإباحة الشرعية التي هي من أحد الأحكام الخمسة ، بل المراد الجواز بالمعنى الأعم أعني مجرّد نفي البأس في المضي ، وهذا لا يدل على مشروعية ترك المضي والإتيان بالفعل كما لا يخفى ، فتدبّر جيّداً .
وعلى الجملة : فلا حاجة إلى إثبات ظهور الأمر في الوجوب ، مع أ نّه لا إشكال في ظهوره فيه في المقام حسبما عرفت .
[١] أخذاً بالمقدار المتيقّن ، فيرجع في الزائد المشكوك فيه إلى استصحاب عدم الكثرة .
[٢] كما لا يجب عليه تخفيف الصلاة والاقتصـار على أقلّ الواجب دفعاً للشك ، للأصل وإطلاق الأدلّة . وهذا هو المعروف المشهور ، بل من غير خلاف يعرف .
ولكن هناك عدّة روايات قد يقال أو قيل بظهورها في الوجوب ، مع أن