المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٩
[ ٢١٦٠ ] المسألة السابعة والعشرون : لو علم أ نّه صلّى الظهرين ثماني ركعات ولكن لم يدر أ نّه صلّى كلاًّ منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الاُخرى [١] بنى على أ نّه صلّى كلاًّ منهما أربع ركعات عملاً بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام ، وكذا إذا علم أ نّه صلّى العشاءين سبع ركعات وشكّ بعد السلام في أ نّه صلّى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد في الاُخرى فيبني على صحّتهما .
[ ٢١٦١ ] المسألة الثامنة والعشرون : إذا علم أ نّه صلّى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شكّ في أ نّه هل صلّى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو أ نّه نقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الأربع والخمس ، فيحكم بصحّة الصلاتين ، إذ لا مانع من إجراء القاعدتين ، فبالنسبة إلى الظهر تجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام فيبني على أ نّه سلّم على أربع ، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع والخمس فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهّد ويسلِّم ثمّ يسجد سجدتي السهو[٢] ، وكذا الحال في العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أ نّه صلّى سبع ركعات وشكّ في أ نّه سلّم من المغرب على
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الحكم فيها ظاهر جدّاً ، بل لم تكن حاجة للتعرّض إليها ، لجريان قاعدة الفراغ في كلّ من الصلاتين من غير معارضة بعد أن لم تكن مستلزمة للمخالفة العمـلية ، لاحـتمال صحّة الصلاتين معاً ، وإن احتمل بطـلانهما معاً أيضاً على التقدير الآخر ، ومثله الحال في العشاءين .
[٢] الأمر كما ذكـره (قدس سره) من جريان قاعـدة الفراغ بالنسـبة إل