المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨
ودعوى وجوب الجمع بين الإتمام والإعادة ، للعلم الإجمالي بأحدهما ، إذ لدى ترك المشكوك فيه يجب الإتمام إن كان كثير الشك وإلاّ فالإعادة ، وينعكس لدى الإتيان به كما لا يخفى ،
مدفوعة بأنّ وجوب الإتمام على القول به مختصّ بما إذا أمكن إتمام الصلاة صحيحة والاكتفاء بها في مقام الامتثال ، وإلاّ فلا يجب ولا يحرم قطع الفريضة حينئذ جزماً ، لانصراف الدليل ـ على فرض وجوده ـ عن مثل ذلك ، وحيث لا يتيسّر الإتمام على صفة الصحّة في المقام فلا مانع من رفع اليد والاقتصار على الإعادة كما عرفت .
فتحصّل : أنّ في هذه الصورة بقسميها لا مجال للتشبّث بقاعدة الاشتغال والإتيان بالمشكوك فيه بعنوان الجزئية ، بل لا بدّ من الاحتياط فيما أمكن والإعادة فيما لا يمكن حسبما فصّلناه .
وأمّا الصورة الثانية : أعني الشك في وجود المانع ـ كزيادة الركوع أو السجدتين ـ فلا يترتّب أثر على كثرة الشك وعدمها حينئذ ، ولا يختلف أحدهما عن الآخر في الحكم كي نحتاج إلى تأسيس الأصل لدى التردّد بينهما لأصالة عدم تحقّق الزيادة ، سواء أكان من كثير الشك أم قليله ، كان الشك في المحل أم في خارجه .
فهذا الشك محكوم بعدم الاعتناء على كلّ تقدير ، ولا يختصّ ذلك بكثير الشك ليمتاز عن غيره في هذا الحكم فيبحث عن تعيين المرجع لدى الشك في الكثرة .
وأمّا الصورة الثالثة : أعني الشك المتعلّق بالركعات فهو على قسمين ، إذ قد يكون من الشكوك الباطلة واُخرى من الصحيحة .
أمّا في القسم الأوّل : كما لو شكّ بين الواحدة والثنتين ولم يدر أ نّه من كثير