الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٣ - (المسألة الرابعة) أول الوقت للظهرين
و منها-
موثقة سعيد الأعرج عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال:
«سألته عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس؟ فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت».
و روى الصدوق في الفقيه في باب صلاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) مرسلا عن ابي جعفر (عليه السلام) [٢] قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا يصلي من النهار شيئا حتى يزول النهار فإذا زال صلى ثماني ركعات و هي صلاة الأوابين تفتح في تلك الساعة أبواب السماء و يستجاب الدعاء و تهب الرياح و ينظر الله الى خلقه، فإذا فاء ألفي ذراعا صلى الظهر أربعا و صلى بعد الظهر ركعتين و صلى ركعتين أخراوين ثم صلى العصر أربعا إذا فاء الفيء ذراعين».
و في خبر آخر رواه الكليني بطريقين أحدهما صحيح أو حسن بإبراهيم بن هاشم في باب بناء مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) [٣] قال: «و كان جداره قبل ان يظلل قامة فكان إذا كان الفيء ذراعا و هو قدر مربض عنز صلى الظهر و إذا كان ضعف ذلك صلى العصر».
و روى محمد بن الفرج [٤] قال: «كتبت اسأله عن أوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك و أحب ان يكون فراغك من الفريضة و الشمس على قدمين ثم صل سبحتك و أحب ان يكون فراغك من العصر و الشمس على أربعة أقدام. الحديث».
و قد تقدمت رواية إبراهيم الكرخي [٥] الدالة على خروج وقت الظهر بعد ما يمضي من الزوال أربعة أقدام و ان أول وقت العصر هو آخر وقت الظهر و ان آخر وقت العصر حتى تغرب الشمس. و هو محمول على خروج وقت الفضيلة يمضي الأربعة أقدام للظهر.
و رواية سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٦] قال: «العصر على
[١] رواه في الوسائل في الباب ٨ من أبواب المواقيت.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ١٤ من أعداد الفرائض.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ٨ من أبواب المواقيت.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ٨ من أبواب المواقيت.
[٥] رواه في الوسائل في الباب ٨ من أبواب المواقيت.
[٦] المروية في الوسائل في الباب ٩ من أبواب المواقيت.