الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣٧ - (المنهج الثالث) فيما يحل لقيم مال اليتيم
و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن تولى مال اليتيم، ماله ان يأكل منه؟ فقال: ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم، فليأكل بقدر ذلك [١].
و ما رواه الثقة الجليل
محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم [٢] في حجره. أ يخلط أمرها بأمر ماشيته؟ فقال: ان كان يليط حياضها، و يقوم على هنأتها، و يرد شاردها، فليشرب من ألبانها، غير مجهد للحلاب و لا مضر بالولد. ثم قال: و من كان غنيا فليستعفف و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف» [٣].
و روى هذه الرواية
في مجمع البيان الى قوله «و لا مضرة بالولد» [٤] و رواه الزمخشري في الكشاف، عن ابن عباس [٥].
و ما رواه
العياشي في تفسيره عن أبي أسامة عن ابى عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فقال: ذلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى، فيقوم لهم فيها، و يقوم لهم عليها، فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة، فلا بأس ان يأكل بالمعروف، إذا كان يصلح أموالهم، و ان كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا [٦].
و ما رواه
في الكتاب المذكور [٧] عن سماعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قوله «وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فقال: بلى
[١] التهذيب ج ٦ ص ٣٤٣ حديث: ٨١.
[٢] لفظة «يتيم» ليست في نسخة المصدر المطبوعة.
[٣] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢١ حديث: ٢٨.
[٤] مجمع البيان ج ٣ ص ٩.
[٥] الكشاف ج ١ ص ٤٧٥ باختلاف يسير.
[٦] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢١ حديث ٢٩.
[٧] و هو تفسير العياشي.