الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
كتاب التجارة
٣ ص
(٢)
أما المقدمات
٣ ص
(٣)
المقدمة الأولى الحث على الكسب الحلال
٣ ص
(٤)
الفائدة الأولى نفقة طالب العلم مكفولة
٩ ص
(٥)
الفائدة الثانية في أن فساد الناس يوجب جور الحكام عليهم
١٦ ص
(٦)
الفائدة الثالثة استحباب الإجمال في الطلب
١٧ ص
(٧)
الفائدة الرابعة وجوب التفقه في التجارة
١٩ ص
(٨)
المقدمة الثانية في آداب التجارة
٢٣ ص
(٩)
التفقه في الدين
٢٣ ص
(١٠)
انه يستحب ان يساوي بين المبتاعين و البائعين
٢٣ ص
(١١)
كراهة الربح على المؤمن، و على الموعود بالإحسان
٢٥ ص
(١٢)
انه يستحب ان يقيل من استقاله
٢٩ ص
(١٣)
استحباب الدعاء بالمأثور
٢٩ ص
(١٤)
استحباب الدعاء عند الشراء
٣١ ص
(١٥)
عدم إعطاء ما عنده إذا وكله في الشراء
٣٢ ص
(١٦)
انه يكره مدح البائع لما يبيعه و ذم المشترى لما يشتريه، و اليمين على البيع
٣٦ ص
(١٧)
كراهة السوم؛ ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس
٣٧ ص
(١٨)
كراهة مبايعة الأدنين، و ذوي العاهات و المحارف، و من لم ينشأ في الخير، و الأكراد
٣٨ ص
(١٩)
كراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد
٤١ ص
(٢٠)
كراهة الزيادة في السلعة وقت النداء
٤٣ ص
(٢١)
استحباب المماكسة، إلا في مواضع مخصوصة
٤٧ ص
(٢٢)
ان يكون سهل البيع و الشراء، و القضاء و الاقتضاء
٤٨ ص
(٢٣)
استحباب البيع عند حصول الربح، و كراهة تركه
٤٩ ص
(٢٤)
استحباب المبادرة إلى الصلاة و ترك ما بيده من التجارة و الاشتغال بها
٥٠ ص
(٢٥)
ان لا يتوكل حاضر لباد
٥٢ ص
(٢٦)
تلقى الركبان
٥٤ ص
(٢٧)
الاحتكار
٥٨ ص
(٢٨)
فروع
٦١ ص
(٢٩)
الأول هل الاحتكار منحصر في الستة؟
٦١ ص
(٣٠)
الثاني تحديد الحكرة بأربعين صباحا
٦٢ ص
(٣١)
الثالث هل يشترط في الاحتكار شراء الغلة؟
٦٣ ص
(٣٢)
(الرابع) إجبار المحتكر على البيع
٦٤ ص
(٣٣)
(الخامس) الاحتكار منهي إذا لم يكن في البلد طعام غيره
٦٥ ص
(٣٤)
المقدمة الثالثة فيما يكتسب به
٦٧ ص
(٣٥)
البحث الأول، في المحرم
٧١ ص
(٣٦)
المقام الأول في الأعيان النجسة
٧١ ص
(٣٧)
المسألة الأولى حرمة التكسب بالأعيان النجسة
٧١ ص
(٣٨)
(الأول) موارد جواز بيع الميتة
٧٣ ص
(٣٩)
(الثاني) بحث في بيع العذرة
٧٣ ص
(٤٠)
(الثالث) في أرواث و أبوال ما يؤكل لحمه
٧٥ ص
(٤١)
(الرابع) في حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا
٧٧ ص
(٤٢)
(الخامس) حكم بيع أنواع الكلاب
٧٩ ص
(٤٣)
(السادس) حكم بيع الهرة
٨٢ ص
(٤٤)
المسألة الثانية الانتفاع بالمائعات و الأدهان النجسة
٨٣ ص
(٤٥)
فوائد
٨٩ ص
(٤٦)
(الاولى) في تقييد الجواز بالاستصباح تحت السماء
٨٩ ص
(٤٧)
(الثانية) ذكر الاستصباح في الأخبار تمثيلي أو حصري؟
٨٩ ص
(٤٨)
(الثالثة) طهارة دخان الدهن المتنجس
٩٠ ص
(٤٩)
(الرابعة) وجوب الإعلام في بيع الدهن المتنجس
٩٠ ص
(٥٠)
المقام الثاني فيما لا ينتفع به كالسباع و المسوخ
٩٣ ص
(٥١)
المقام الثالث فيما هو محرم في نفسه
٩٨ ص
(٥٢)
المسألة الاولى في عمل الصور
٩٨ ص
(٥٣)
المسألة الثانية في الغناء
١٠١ ص
(٥٤)
استثناءات من تحريم الغناء
١١٥ ص
(٥٥)
المسألة الثالثة في معونة الظالمين و الدخول في ولاية الظلمة
١١٨ ص
(٥٦)
تتمة مهمة في عدم التقية في الدماء
١٣٤ ص
(٥٧)
المسألة الرابعة نوح النائح بالباطل
١٣٦ ص
(٥٨)
المسألة الخامسة في حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض
١٤١ ص
(٥٩)
المسألة السادسة في هجاء المؤمن و الغيبة و حكم غيبة المخالفين
١٤٦ ص
(٦٠)
تتمة مهمة في موارد جواز الغيبة
١٦٠ ص
(٦١)
التظلم عند من يرجو زوال ظلمه
١٦٠ ص
(٦٢)
الاستفتاء
١٦١ ص
(٦٣)
تحذير المؤمن من الوقوع في الخطر و الشر
١٦٢ ص
(٦٤)
الجرح للشاهد و الراوي للاخبار
١٦٥ ص
(٦٥)
ان يكون القول فيه بما يكون متظاهرا به
١٦٦ ص
(٦٦)
دفع الضرر عن المغتاب
١٦٧ ص
(٦٧)
ان يكون الإنسان معروفا باسم يعرب عن غيبته
١٦٩ ص
(٦٨)
ما إذا علم اثنان أو ثلاثة مثلا معصية من آخر
١٧٠ ص
(٦٩)
المسألة السابعة في السحر، و نحوه القيافة، و الكهانة، و الشعبدة
١٧١ ص
(٧٠)
المقام (الأول) في السحر
١٧١ ص
(٧١)
المقام (الثاني) في القيافة
١٨٢ ص
(٧٢)
المقام (الثالث) في الكهانة
١٨٤ ص
(٧٣)
المقام (الرابع) في الشعبذة
١٨٥ ص
(٧٤)
المسألة الثامنة في القمار
١٨٦ ص
(٧٥)
المسألة التاسعة في الغش بالخفي، و تدليس الماشطة، و تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٩٠ ص
(٧٦)
المورد (الأول) في الغش بالخفي
١٩٠ ص
(٧٧)
المورد الثاني في تدليس الماشطة
١٩٤ ص
(٧٨)
المورد الثالث في تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٩٧ ص
(٧٩)
المقام الرابع فيما يحرم لتحريم ما يقصد به
٢٠٠ ص
(٨٠)
الأول في تحريم صنع آلات اللهو و بيعها
٢٠٠ ص
(٨١)
الثاني في البيع لمن يستعمله في الحرام
٢٠٢ ص
(٨٢)
الثالث بيع السلاح من أعداء الدين
٢٠٦ ص
(٨٣)
فوائد مستفادة من أخبار المقام
٢٠٨ ص
(٨٤)
(الأول)
٢٠٨ ص
(٨٥)
(الثاني)
٢٠٨ ص
(٨٦)
(الثالث)
٢٠٩ ص
(٨٧)
(الرابع)
٢٠٩ ص
(٨٨)
(الخامس)
٢١٠ ص
(٨٩)
المقام الخامس في حكم أخذ الأجرة على ما يجب على الإنسان فعله
٢١١ ص
(٩٠)
الأول في أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية
٢١١ ص
(٩١)
الثاني في أخذ الأجرة على الأذان
٢١٤ ص
(٩٢)
الثالث في أخذ الأجرة على القضاء
٢١٦ ص
(٩٣)
الرابع في بيع المصحف الكريم
٢١٨ ص
(٩٤)
فوائد
٢٢٠ ص
(٩٥)
الأولى كراهة تعشير القرآن بالذهب
٢٢٠ ص
(٩٦)
الثانية جواز أخذ الأجرة على كتابته
٢٢٠ ص
(٩٧)
الثالث كراهة محو شيء من كتابته بالبزاق
٢٢١ ص
(٩٨)
البحث الثاني فيما يكره التكسب به
٢٢٢ ص
(٩٩)
الأول الصرف
٢٢٢ ص
(١٠٠)
الثاني بيع الأكفان، و بيع الطعام، و بيع الرقيق، و الذبح، و الصياغة، و الحياكة، و الحجامة
٢٢٤ ص
(١٠١)
تنبيهات
٢٢٨ ص
(١٠٢)
(أحدها)
٢٢٨ ص
(١٠٣)
(ثانيها)
٢٢٨ ص
(١٠٤)
(ثالثها)
٢٢٩ ص
(١٠٥)
الثالث في أخذ الأجرة على تعليم القرآن
٢٣٠ ص
(١٠٦)
فوائد
٢٣٤ ص
(١٠٧)
الأولى
٢٣٤ ص
(١٠٨)
الثانية
٢٣٥ ص
(١٠٩)
الثالثة
٢٣٥ ص
(١١٠)
المقدمة الرابعة في تحقيق مسائل تدخل في حيز هذا المقام
٢٣٧ ص
(١١١)
المسألة الأولى فيمن أعطى مالا يفرقه في فريق هو منهم
٢٣٧ ص
(١١٢)
فروع
٢٤٠ ص
(١١٣)
الأول
٢٤٠ ص
(١١٤)
الثاني
٢٤١ ص
(١١٥)
الثالث
٢٤٢ ص
(١١٦)
المسألة الثانية في تناول الخراج و المقاسمة من الجائر
٢٤٣ ص
(١١٧)
المسألة الثالثة في جواز تناول جوائز الظلمة
٢٦١ ص
(١١٨)
فوائد
٢٦٣ ص
(١١٩)
الأولى قبول الأئمة
٢٦٣ ص
(١٢٠)
الثانية دليل استحباب إخراج الخمس
٢٦٥ ص
(١٢١)
الثالثة مصرفه مصرف خمس الغنائم
٢٦٦ ص
(١٢٢)
الرابعة عد الجوائز من الشبهات
٢٦٦ ص
(١٢٣)
الخامسة
٢٦٨ ص
(١٢٤)
السادسة جواز المعاملة مع الظلمة
٢٦٩ ص
(١٢٥)
المسألة الرابعة في تناول الوالد من مال ولده
٢٧٢ ص
(١٢٦)
تتمة في تناول الزوجة من مال زوجها و العكس
٢٨٢ ص
(١٢٧)
المسألة الخامسة في تناول المارة من الثمرة و شرائطه
٢٨٦ ص
(١٢٨)
المسألة السادسة في أحكام الأرضين
٢٩٤ ص
(١٢٩)
المقام الأول الأرض المفتوحة عنوة
٢٩٤ ص
(١٣٠)
المورد الأول حكمها في حضور الإمام و غيبته
٢٩٨ ص
(١٣١)
المورد الثاني في أراضي المفتوحة عنوة
٣٠٦ ص
(١٣٢)
المورد الثالث في صعوبة معرفة العامرة وقت الفتح
٣١٠ ص
(١٣٣)
المورد الرابع في وجوب خمس هذه الأراضي
٣١٢ ص
(١٣٤)
المقام الثاني في الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا
٣١٣ ص
(١٣٥)
المقام الثالث في أرض الصلح
٣١٨ ص
(١٣٦)
المقام الرابع في أرض الأنفال
٣٢١ ص
(١٣٧)
المسألة السابعة في أحكام اليتامى و أموالهم
٣٢٢ ص
(١٣٨)
المنهج (الأول) في ولي اليتيم
٣٢٢ ص
(١٣٩)
(المنهج الثاني) في الاتجار بمال الصغير و العمل به
٣٢٥ ص
(١٤٠)
(المنهج الثالث) فيما يحل لقيم مال اليتيم
٣٣٤ ص
(١٤١)
(المنهج الرابع) في تحريم أكل مال اليتيم
٣٤٣ ص
(١٤٢)
أحكام العقود و المعاملات
٣٤٨ ص
(١٤٣)
الفصل الأول (في البيع)
٣٤٨ ص
(١٤٤)
المقام الأول في اعتبار الصيغة الخاصة في البيع
٣٤٨ ص
(١٤٥)
فوائد
٣٥٥ ص
(١٤٦)
(الأول) في عدم كفاية مطلق التراضي
٣٥٥ ص
(١٤٧)
(الثاني) في أن مقتضى القاعدة بطلان المعاطاة
٣٥٦ ص
(١٤٨)
(الثالث) هل المعاطاة تفيد ملكا متزلزلا أم إباحة؟
٣٥٨ ص
(١٤٩)
(الرابع) في أن تلف العين يوجب لزوم المعاطاة
٣٦٢ ص
(١٥٠)
(الخامس) فيما لو وقعت المعاوضة بقبض أحد العوضين
٣٦٣ ص
(١٥١)
(السادس) في ورود المعاطاة في الإجارة و الهبة
٣٦٤ ص
(١٥٢)
(السابع) في كفاية إشارة الأخرس
٣٦٥ ص
(١٥٣)
المقام الثاني في المتعاقدين
٣٦٧ ص
(١٥٤)
المسألة الاولى في عدم صحة عقد الصبي
٣٦٧ ص
(١٥٥)
المسألة الثانية حكم عقد المكره
٣٧٣ ص
(١٥٦)
المسألة الثالثة في عقد الفضولي
٣٧٦ ص
(١٥٧)
المقام الأول في صحة بيع الفضولي و بطلانه
٣٧٦ ص
(١٥٨)
المقام الثاني في رجوع المشتري على البائع الفضولي
٣٩١ ص
(١٥٩)
المسألة الرابعة فيمن باع ما يملكه مع ما لا يملكه
٣٩٩ ص
(١٦٠)
المسألة الخامسة فيمن له البيع غير المالك من الأولياء
٤٠٣ ص
(١٦١)
(الأول) في تعيين الولي على من اتصل سفهه إلى بعد البلوغ
٤٠٤ ص
(١٦٢)
(الثاني) في تعارض ولاية الأولياء و الحكم بتقديم الأدنى
٤٠٦ ص
(١٦٣)
(الثالث) في ولاية عدول المؤمنين عند فقد الحاكم
٤٠٨ ص
(١٦٤)
(الرابع) في أحكام التقاص و عدم جوازه من الوديعة
٤٠٩ ص
(١٦٥)
(الخامس) في جواز تولي طرفي العقد و عدمه
٤١٦ ص
(١٦٦)
(السادس) في جواز تقديم الوصي مال الطفل على نفسه
٤٢١ ص
(١٦٧)
المسألة السادسة في عدم امتلاك الكافر للعبد المسلم و تفسير نفي السبيل
٤٢٢ ص
(١٦٨)
فروع
٤٢٦ ص
(١٦٩)
الأول جواز امتلاكه إذا كان ينعتق عليه
٤٢٦ ص
(١٧٠)
الثاني استيجار الكافر للمسلم
٤٢٧ ص
(١٧١)
الثالث رهن العبد المسلم عند الكافر
٤٢٧ ص
(١٧٢)
الرابع إجبار الكافر على بيع العبد المسلم و المصحف
٤٢٧ ص
(١٧٣)
المقام الثالث في العوضين
٤٢٩ ص
(١٧٤)
المسألة الأولى اشتراط كونهما عينا
٤٢٩ ص
(١٧٥)
المسألة الثانية اشتراط كونهما مملوكين
٤٣١ ص
(١٧٦)
المسألة الثالثة اشتراط كون المبيع مقدورا على تسليمه أو الضميمة
٤٣٤ ص
(١٧٧)
تنبيهات
٤٣٦ ص
(١٧٨)
الأول
٤٣٦ ص
(١٧٩)
الثاني
٤٣٦ ص
(١٨٠)
الثالث
٤٣٦ ص
(١٨١)
الرابع
٤٣٧ ص
(١٨٢)
الخامس
٤٣٧ ص
(١٨٣)
السادس
٤٣٧ ص
(١٨٤)
السابع
٤٣٨ ص
(١٨٥)
الثامن
٤٣٨ ص
(١٨٦)
المسألة الرابعة اشتراط كون المبيع طلقا و عدم جواز بيع الوقف
٤٣٨ ص
(١٨٧)
المسألة الخامسة في بيع أم الولد و موارد جوازها
٤٤٨ ص
(١٨٨)
المسألة السادسة في بيع الرهن و العبد الجاني
٤٥٨ ص
(١٨٩)
المسألة السابعة اشتراط معلومية الثمن و المثمن
٤٥٩ ص
(١٩٠)
الموضع الأول في عدم جواز بيع الجزاف
٤٦٠ ص
(١٩١)
الموضع الثاني في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
٤٦٦ ص
(١٩٢)
الموضع الثالث في تعيين يوم الضمان في المقبوض المضمون
٤٦٨ ص
(١٩٣)
الموضع الرابع في المراد من المكيل و الموزون
٤٧١ ص
(١٩٤)
الموضع الخامس في بيع المكيل موزونا و بالعكس
٤٧٢ ص
(١٩٥)
السادس في عدم كفاية كيل مجهول أو وزن مجهول
٤٧٤ ص
(١٩٦)
الموضع السابع في بيع الجزء المشاع
٤٧٨ ص
(١٩٧)
الموضع الثامن في بيع ما تكفي فيه المشاهدة
٤٨١ ص
(١٩٨)
الموضع التاسع في بيع ما يختبر اختباره
٤٨٣ ص
(١٩٩)
الموضع العاشر في بيع السمك في فأره
٤٨٥ ص
(٢٠٠)
الموضع الحادي عشر في بيع سمك الآجام
٤٨٧ ص
(٢٠١)
الموضع الثاني عشر في بيع الجلد و الصوف على الظهر
٤٩٠ ص
(٢٠٢)
الموضع الثالث عشر في بيع المظروف مع ظرفه
٤٩٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٧ - الثالث في أخذ الأجرة على القضاء

عليه أخذ الأجرة مطلقا، لأنه حينئذ يكون واجبا عليه، و الواجب لا يصح أخذ الأجرة عليه، و ان لم يتعين عليه، فان كان له غنى عنه لم يجز ايضا، و الا جاز.

قال في المسالك- بعد نقل كلام المحقق المذكور-: و قيل: يجوز مع عدم التعيين مطلقا. و قيل: يجوز مع الحاجة مطلقا و من الأصحاب من جوز أخذ الأجرة عليه مطلقا. و الأصح المنع مطلقا، الا من بيت المال على جهة الارتزاق، و يتقدر بنظر الامام. و لا فرق في ذلك بين أخذ الأجرة من السلطان و من أهل البلد و المتحاكمين، بل الأخير هو

الرشوة التي ورد في الخبر «انها كفر بالله و رسوله».

انتهى.

و الذي وقفت عليه من الاخبار في المقام: ما رواه

المشايخ الثلاثة في الصحيح عن عبد الله بن سنان، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: ذلك السحت. [١].

و ما تقدم في صدر هذا البحث من الاخبار الدالة على ان الرشا في الحكم هو الكفر بالله العظيم.

و نحوها: ما رواه

في الكافي عن سماعة- في الموثق- عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: الرشا في الحكم هو الكفر بالله. [٢].

و ما رواه

الشيخ عن جابر، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله):

من نظر الى فرج امرأة لا تحل له، و رجلا خان أخاه في امرأته، و رجلا احتاج الناس اليه لتفقهه فسألهم الرشوة. [٣].

و ظاهر الأصحاب- حيث جوزوا الارتزاق-: حمل الخبر الأول على الأجر.

و لا يخلو من اشكال، لعدم المعارض، مع ظهور اللفظ في الارتزاق.

نعم يمكن ان يقال: ان الارتزاق لما كان جائزا لجملة المسلمين المحتاجين من بيت


[١] الوسائل ج ١٨ ص ١٦٢ حديث: ١.

[٢] الوسائل ج ١٨ ص ١٦٢ حديث: ٣.

[٣] الوسائل ج ١٨ ص ١٦٣ حديث: ٥.