الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٥ - المقام الثاني فيما لا ينتفع به كالسباع و المسوخ
النجاسة، إلى آخر كلامه زيد مقامه.
و هو المختار الذي تعضده الاخبار الجارية في هذا المضار، و هي التي عليها الاعتماد في الإيراد و الإصدار.
و منها: ما رواه
في الكافي في الصحيح عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفهود و سباع الطير، هل يلتمس التجار فيها؟ قال: نعم [١].
و رواه الشيخ في الصحيح مثله.
و ما رواه
الشيخان المذكوران عن عبد الحميد بن سعيد، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل، يحل بيعه أو شراؤه، الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس، قد كان لي منها مشط أو أمشاط [٢].
و ما رواه
في الكافي عن موسى بن يزيد قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يمتشط بمشط عاج، و اشتريته له [٣].
و ما رواه
على بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن جلود السباع و بيعها و ركوبها أ يصلح ذلك؟ قال: لا بأس، ما لم يسجد عليها [٤].
و ما رواه
الشيخ عن ابى مخلد، قال: كنت عند ابى عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه معتب، فقال له: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما فدخلا، فقال أحدهما: انى رجل سراج، أبيع جلود النمر، فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم. قال: ليس به بأس [٥].
[١] الوسائل ج ١٢ ص ١٢٣ حديث: ١.
[٢] الوسائل ج ١٢ ص ١٢٣ حديث: ٢.
[٣] الوسائل ج ١٢ ص ١٢٣ حديث: ٣.
[٤] الوسائل ج ١٢ ص ١٢٤ حديث: ٥.
[٥] الوسائل ج ١٢ ص ١٢٤ حديث: ١ قال بعض مشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرين:
هذا الخبر يدل على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود مالا يؤكل لحمه بدون الدباغة، و يمكن الحمل على الكراهة. منه (قدس سره).