الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٧ - المسألة الثانية الانتفاع بالمائعات و الأدهان النجسة
و منها ما رواه أيضا في الصحيح
عن سعيد الأعرج- و ساق الخبر- الى ان قال: و عن الفارة تموت في الزيت، فقال: لا تأكله و لكن أسرج به [١].
و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة و الدابة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه، فقال: ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، فان كان الشتاء فانزع ما حوله و كله، و ان كان الصيف فارفعه حتى تسرج به. الحديث [٢].
و عن سماعة في الموثق قال سألته عن السمن تقع فيه الميتة، فقال: إذا كان جامدا فألق ما حوله و كل الباقي. و قلت: الزيت؟ فقال: أسرج به [٣].
و عن ابى بصير في الموثق، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، فقال: ان كان جامدا فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقي، و ان كان ذائبا فأسرج به و أعلمهم إذا بعته [٤].
و منها: ما رواه
عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سأله سعيد الأعرج السمان و انا حاضر، عن السمن و الزيت و العسل، تقع فيه الفارة فتموت، كيف يصنع به؟ فقال: اما الزيت فلا تبعه، الا لمن تبين له، فيبتاع للسراج، و اما الأكل فلا. و اما السمن فان كان ذائبا فهو كذلك، و ان كان جامدا و الفأرة في أعلاه، فيؤخذ ما تحتها و ما حولها، ثم لا بأس به، و العسل كذلك ان كان جامدا [٥].
[١] الوسائل ج ١٦ ص ٤٦٢ حديث: ٤.
[٢] الوسائل ج ١٦ ص ٤٦٢ حديث: ٣.
[٣] الوسائل ج ١٦ ص ٤٦٢ حديث: ٥.
[٤] الوسائل ج ١٢ ص ٦٦ حديث: ٣.
[٥] الوسائل ج ١٢ ص ٦٧ حديث: ٥.